والأحوط وجوبا للعامد المبادرة إليها ( 1 ) بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر من دون
نية القضاء أو الأداء ، ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس .
( مسألة 501 ) : الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد
وضوحا وجلاءا ، وقبله الفجر الكاذب ، وهو البياض المستطيل من الأفق
صاعدا إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتى ينمحي .
( مسألة 502 ) : الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها ويعرف
بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه ، أو حدوث ظله بعد انعدامه ، ونصف
الليل منتصف ما بين غروب الشمس وطلوعها ، ( 2 ) ويعرف الغروب بسقوط
القرص ، والأحوط لزوما تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية .
( مسألة 503 ) : المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا
وقعت فيه عمدا ، وأما إذا صلى العصر في الوقت المختص بالظهر - سهوا - صحت ،
ولكن الأحوط أن يجعلها ظهرا ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة أعم من
الظهر والعصر ، بل وكذلك إذا صلى العصر في الوقت المشترك قبل الظهر سهوا ،
سواء كان التذكر في الوقت المختص بالعصر ، أو المشترك ، وإذا قدم العشاء على
المغرب سهوا ، صحت ولزمه الاتيان بالمغرب بعدها .
( مسألة 504 ) : وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مثل
الشاخص ، ووقت فضيلة العصر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مقدار مثليه ،
ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية ، وهو أول
هامش
( 1 ) وكذا إلى المغرب .
( 2 ) الأحوط وجوبا احتساب الليل - في المقام - من الغروب إلى طلوع الفجر الصادق .