( مسألة 475 ) : الحلي الذي يصوغها الكافر إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة
يحكم بطهارتها ، وإن علم ذلك ( 1 ) يجب غسلها ويطهر ظاهرها ويبقى باطنها على
النجاسة ، وإذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن وجب تطهيرها .
( مسألة 476 ) : الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار ومزجه به ،
وكذلك سائر المائعات المتنجسة ، فإنها لا تطهر إلا بالاستهلاك .
( مسألة 477 ) : إذا تنجس التنور ، يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه
ومجمع ماء الغسالة يبقى على نجاسته لو كان متنجسا قبل الصب ، ( 2 ) وإذا تنجس
التنور بالبول ، وجب تكرار الغسل مرتين .
الثاني : من المطهرات الأرض ، فإنها تطهر باطن القدم وما توقي به كالنعل ،
والخف ، أو الحذاء ونحوها ، بالمسح بها ، أو المشي عليها ، بشرط زوال عين النجاسة
بهما ، ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى مسمى المسح بها ، أو المشي عليها ،
ويشترط - على الأحوط وجوبا ( 3 ) - كون النجاسة حاصلة بالمشي على الأرض . ( 4 )
( مسألة 478 ) : المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا ، من حجر أو تراب ،
أو رمل ، ولا يبعد عموم الحكم للآجر ، والجص ، والنورة ، والأقوى اعتبار
طهارتها ، والأحوط وجوبا ( 5 ) اعتبار جفافها .
هامش
( 1 ) في غير الكتابي .
( 2 ) وكذا لو كان متنجسا بالغسلة المزيلة لعين النجاسة وفي غيرها على الأحوط .
( 3 ) بل على الأقوى .
( 4 ) أو الوضع عليها .
( 5 ) بل الأقوى .