تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
الماء الطاهر ، أو النجس ، فإذا يبس بالشمس طهرت . ( مسألة 485 ) : إذا تنجست الأرض بالبول ، فأشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت ، من دون حاجة إلى صب الماء عليها ، نعم إذا كان البول غليظا له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف ، بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم . ( مسألة 486 ) : الحصى ، والتراب ، والطين ، والأحجار المعدودة جزءا من الأرض ، بحكم الأرض في الطهارة بالشمس وإن كانت في نفسها منقولة ، نعم لو لم تكن معدودة من الأرض كقطعة من اللبن في أرض مفروشة بالزفت أو بالصخر ، أو نحوهما ، فثبوت الحكم حينئذ لها محل إشكال . ( مسألة 487 ) : المسمار الثابت في الأرض ، أو البناء ، بحكم الأرض فإذا قلع لم يجر عليه الحكم ، فإذا رجع رجع حكمه وهكذا . الرابع : الاستحالة إلى جسم آخر ، فيطهر ما أحالته النار رمادا ، أو دخانا ، أو بخارا سواء أكان نجسا أم متنجسا ، وكذا يطهر ما استحال بخارا بغير النار ، أما ما أحالته النار خزفا ، أم آجرا ، أم جصا ، أو نورة ، فهو باق على النجاسة ، وفيما أحالته فحما إشكال . ( مسألة 488 ) : لو استحال الشئ بخارا ، ثم استحال عرقا ، فإن كان متنجسا فهو طاهر ، وإن كان نجسا فكذلك ، الا إذا صدق على العرق نفسه عنوان احدى النجاسات ، كعرق الخمر ، فإنه مسكر . ( مسألة 489 ) : الدود المستحيل من العذرة ، أو الميتة طاهر ، وكذا كل حيوان تكون من نجس ، أو متنجس . ( مسألة 490 ) : الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم أو عرقا له ، أو لعابا ، فهو طاهر .
منهاج الصالحين — صفحة 138 | الشيخ وحيد الخراساني