الماء الطاهر ، أو النجس ، فإذا يبس بالشمس طهرت .
( مسألة 485 ) : إذا تنجست الأرض بالبول ، فأشرقت عليها الشمس حتى
يبست طهرت ، من دون حاجة إلى صب الماء عليها ، نعم إذا كان البول غليظا له
جرم لم يطهر جرمه بالجفاف ، بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم .
( مسألة 486 ) : الحصى ، والتراب ، والطين ، والأحجار المعدودة جزءا من
الأرض ، بحكم الأرض في الطهارة بالشمس وإن كانت في نفسها منقولة ، نعم لو
لم تكن معدودة من الأرض كقطعة من اللبن في أرض مفروشة بالزفت أو بالصخر ،
أو نحوهما ، فثبوت الحكم حينئذ لها محل إشكال .
( مسألة 487 ) : المسمار الثابت في الأرض ، أو البناء ، بحكم الأرض فإذا قلع
لم يجر عليه الحكم ، فإذا رجع رجع حكمه وهكذا .
الرابع : الاستحالة إلى جسم آخر ، فيطهر ما أحالته النار رمادا ، أو دخانا ، أو
بخارا سواء أكان نجسا أم متنجسا ، وكذا يطهر ما استحال بخارا بغير النار ، أما ما
أحالته النار خزفا ، أم آجرا ، أم جصا ، أو نورة ، فهو باق على النجاسة ، وفيما أحالته
فحما إشكال .
( مسألة 488 ) : لو استحال الشئ بخارا ، ثم استحال عرقا ، فإن كان متنجسا فهو
طاهر ، وإن كان نجسا فكذلك ، الا إذا صدق على العرق نفسه عنوان احدى
النجاسات ، كعرق الخمر ، فإنه مسكر .
( مسألة 489 ) : الدود المستحيل من العذرة ، أو الميتة طاهر ، وكذا كل حيوان
تكون من نجس ، أو متنجس .
( مسألة 490 ) : الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم أو عرقا له ، أو
لعابا ، فهو طاهر .
منهاج الصالحين — صفحة 138
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص١٣٨