تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
( مسألة 459 ) : يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الاناء طاهرا قبل الاستعمال على الأحوط . ( 1 ) ( مسألة 460 ) : يجب في تطهير الاناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات ، وكذا من موت الجرذ ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير ، وإذا تنجس الاناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرات بالماء القليل ، ويكفي غسله مرة واحدة في الكر والجاري . هذا في غير أواني الخمر ، وأما هي فيجب غسلها ثلاث مرات حتى إذا غسلت بالكثير أو الجاري والأولى أن تغسل سبعا . ( مسألة 461 ) : الثياب ونحوها إذا تنجست بالبول يكفي غسلها في الماء الجاري مرة واحدة ، وفي غيره ( 2 ) لا بد من الغسل مرتين ، ولا بد من العصر ، أو الدلك في جميع ذلك . ( مسألة 462 ) : التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل النجس ، من غير حاجة إلى عصر ، ولا إلى تعدد ، إناءا كان أم غيره ، نعم الاناء المتنجس بولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب الممزوج بالماء وإن سقط فيه التعدد . ( مسألة 463 ) : يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعا لم يتغذ وان تجاوز عمره الحولين ، ولا يحتاج إلى العصر والأحوط استحبابا اعتبار التعدد ، ولا تلحق الأنثى بالصبي . ( مسألة 464 ) : يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شئ من الماء ثم يدار
هامش
( 1 ) بل على الأقوى . ( 2 ) إذا لم يكن عاصما .