( مسألة 459 ) : يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الاناء طاهرا قبل
الاستعمال على الأحوط . ( 1 )
( مسألة 460 ) : يجب في تطهير الاناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع
مرات ، وكذا من موت الجرذ ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير ، وإذا
تنجس الاناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرات بالماء القليل ، ويكفي
غسله مرة واحدة في الكر والجاري .
هذا في غير أواني الخمر ، وأما هي فيجب غسلها ثلاث مرات حتى إذا غسلت
بالكثير أو الجاري والأولى أن تغسل سبعا .
( مسألة 461 ) : الثياب ونحوها إذا تنجست بالبول يكفي غسلها في الماء الجاري
مرة واحدة ، وفي غيره ( 2 ) لا بد من الغسل مرتين ، ولا بد من العصر ، أو الدلك في
جميع ذلك .
( مسألة 462 ) : التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل النجس ، من
غير حاجة إلى عصر ، ولا إلى تعدد ، إناءا كان أم غيره ، نعم الاناء المتنجس بولوغ
الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب الممزوج بالماء وإن سقط فيه التعدد .
( مسألة 463 ) : يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعا
لم يتغذ وان تجاوز عمره الحولين ، ولا يحتاج إلى العصر والأحوط استحبابا اعتبار
التعدد ، ولا تلحق الأنثى بالصبي .
( مسألة 464 ) : يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شئ من الماء ثم يدار
هامش
( 1 ) بل على الأقوى .
( 2 ) إذا لم يكن عاصما .