تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
( مسألة 491 ) : الغذاء النجس ، أو المتنجس إذا صار روثا لحيوان مأكول اللحم ، أو لبنا ، أو صار جزءا من الخضروات ، أو النباتات أو الأشجار ، أو الأثمار فهو طاهر ، وكذلك الكلب إذا استحال ملحا وكذا الحكم في غير ذلك مما يعد المستحال إليه متولدا من المستحال منه . الخامس : الانقلاب ، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلا بنفسها أو بعلاج ، نعم لو تنجس اناء الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت الخمر خلا لم تطهر على الأحوط وجوبا . وأما إذا وقعت النجاسة في الخمر واستهلكت فيها ولم يتنجس الاناء بها ، فانقلب الخمر خلا طهرت على الأظهر ، ( 1 ) وكما أن الانقلاب إلى الخل يطهر الخمر ، كذلك العصير العنبي إذا غلى ، بناءا على نجاسته ، فإنه يطهر إذا انقلب خلا . السادس : ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل ، فإنه مطهر للعصير العنبي إذا غلى ، بناءا على نجاسته . ( 2 ) السابع : الانتقال ، فإنه مطهر للمنتقل إذا أضيف إلى المنتقل اليه وعد جزءا منه ، كدم الانسان الذي يشربه البق ، والبرغوث ، والقمل ، نعم لو لم يعد جزءا منه أو شك في ذلك - كدم الانسان الذي يمصه العلق - فهو باق على النجاسة . الثامن : الاسلام ، فإنه مطهر للكافر ( 3 ) بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطرة على الأقوى ، ويتبعه أجزاؤه كشعره ، وظفره ، وفضلاته من بصاقه ونخامته ، وقيئه ، وغيرها .
هامش
( 1 ) بل الأحوط وجوبا عدم الطهارة . ( 2 ) في المسألة تفصيل تقدم في المسألة ( 406 ) . ( 3 ) المحكوم بالنجاسة .