( مسألة 491 ) : الغذاء النجس ، أو المتنجس إذا صار روثا لحيوان مأكول
اللحم ، أو لبنا ، أو صار جزءا من الخضروات ، أو النباتات أو الأشجار ، أو الأثمار
فهو طاهر ، وكذلك الكلب إذا استحال ملحا وكذا الحكم في غير ذلك مما يعد
المستحال إليه متولدا من المستحال منه .
الخامس : الانقلاب ، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلا بنفسها أو بعلاج ، نعم لو
تنجس اناء الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت الخمر خلا لم تطهر على الأحوط
وجوبا .
وأما إذا وقعت النجاسة في الخمر واستهلكت فيها ولم يتنجس الاناء بها ،
فانقلب الخمر خلا طهرت على الأظهر ، ( 1 ) وكما أن الانقلاب إلى الخل يطهر الخمر ،
كذلك العصير العنبي إذا غلى ، بناءا على نجاسته ، فإنه يطهر إذا انقلب خلا .
السادس : ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل ، فإنه مطهر للعصير العنبي
إذا غلى ، بناءا على نجاسته . ( 2 )
السابع : الانتقال ، فإنه مطهر للمنتقل إذا أضيف إلى المنتقل اليه وعد جزءا منه ،
كدم الانسان الذي يشربه البق ، والبرغوث ، والقمل ، نعم لو لم يعد جزءا منه أو شك
في ذلك - كدم الانسان الذي يمصه العلق - فهو باق على النجاسة .
الثامن : الاسلام ، فإنه مطهر للكافر ( 3 ) بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطرة على
الأقوى ، ويتبعه أجزاؤه كشعره ، وظفره ، وفضلاته من بصاقه ونخامته ، وقيئه ، وغيرها .
هامش
( 1 ) بل الأحوط وجوبا عدم الطهارة .
( 2 ) في المسألة تفصيل تقدم في المسألة ( 406 ) .
( 3 ) المحكوم بالنجاسة .