فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق ، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل
ثلاث مرات وطهر .
( مسألة 465 ) : يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال .
( مسألة 466 ) : يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها كاللون ،
والريح ، فإذا بقي واحد منهما ، أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم
بزوال العين .
( مسألة 467 ) : الأرض الصلبة ، أو المفروشة بالآجر ، أو الصخر أو الزفت ، أو
نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا إذا
كانت الغسالة نجسة .
( مسألة 468 ) : لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل ، فلو غسل في يوم
مرة ، وفي آخر أخرى كفى ذلك ، نعم الأحوط استحبابا المبادرة إلى العصر فيما
يعصر . ( 1 )
( مسألة 469 ) : ماء الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل إذا جرى من الموضع
النجس لم يتنجس ما اتصل به من المواضع الطاهرة ، فلا يحتاج إلى تطهير ، من غير
فرق بين البدن ، والثوب وغيرهما من المتنجسات والماء المنفصل من الجسم المغسول
طاهر ، إذا كان يطهر المحل بانفصاله . ( 2 )
( مسألة 470 ) : الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصب الماء
فيها ويدار حتى يستوعب جميع أجزائها ، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في
هامش
( 1 ) إذا لم يكن التأخير موجبا لعدم خروج الغسالة على الوجه المتعارف .
( 2 ) الأحوط وجوبا الاجتناب .