تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
( مسألة 479 ) : في الحاق ظاهر القدم ، وعيني الركبتين ، واليدين إذا كان المشي عليها ، وكذلك ما توقي به كالنعل ، وأسفل خشبة الأقطع وحواشي القدم القريبة من الباطن إشكال . ( 1 ) ( مسألة 480 ) : إذا شك في طهارة الأرض ، يبني على طهارتها فتكون مطهرة حينئذ ، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها . ( مسألة 481 ) : إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض ، أو شئ آخر ، من فرش ونحوه ، لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة ، بل لا بد من العلم بكونه أرضا . الثالث : الشمس ، فإنها تطهر الأرض وكل ما لا ينقل من الأبنية وما اتصل بها من أخشاب ، وأعتاب وأبواب وأوتاد ، وكذلك ( 2 ) الأشجار والثمار ، والنبات ، والخضروات ، وان حان قطفها وغير ذلك ، وفي تطهير الحصر ، والبواري بها اشكال بل منع . ( مسألة 482 ) : يشترط في الطهارة بالشمس - مضافا إلى زوال عين النجاسة ، والى رطوبة المحل - اليبوسة المستندة إلى الاشراق عرفا وان شاركها غيرها في الجملة من ريح ، أو غيرها . ( مسألة 483 ) : الباطن النجس يطهر تبعا لطهارة الظاهر بالاشراق . ( مسألة 484 ) : إذا كانت الأرض النجسة جافة ، وأريد تطهيرها صب عليها
هامش
( 1 ) واما الحواشي التي يكون تلطخها بالطين متعارفا حال المشي فالظاهر طهارته به . ( 2 ) وفي تطهيرها لغير ما سبق مطلقا اشكال .