( مسألة 479 ) : في الحاق ظاهر القدم ، وعيني الركبتين ، واليدين إذا كان المشي
عليها ، وكذلك ما توقي به كالنعل ، وأسفل خشبة الأقطع وحواشي القدم القريبة من
الباطن إشكال . ( 1 )
( مسألة 480 ) : إذا شك في طهارة الأرض ، يبني على طهارتها فتكون مطهرة
حينئذ ، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها .
( مسألة 481 ) : إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض ، أو شئ
آخر ، من فرش ونحوه ، لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة ، بل لا بد من العلم
بكونه أرضا .
الثالث : الشمس ، فإنها تطهر الأرض وكل ما لا ينقل من الأبنية وما اتصل بها
من أخشاب ، وأعتاب وأبواب وأوتاد ، وكذلك ( 2 ) الأشجار والثمار ، والنبات ،
والخضروات ، وان حان قطفها وغير ذلك ، وفي تطهير الحصر ، والبواري بها اشكال
بل منع .
( مسألة 482 ) : يشترط في الطهارة بالشمس - مضافا إلى زوال عين النجاسة ،
والى رطوبة المحل - اليبوسة المستندة إلى الاشراق عرفا وان شاركها غيرها في
الجملة من ريح ، أو غيرها .
( مسألة 483 ) : الباطن النجس يطهر تبعا لطهارة الظاهر بالاشراق .
( مسألة 484 ) : إذا كانت الأرض النجسة جافة ، وأريد تطهيرها صب عليها
هامش
( 1 ) واما الحواشي التي يكون تلطخها بالطين متعارفا حال المشي فالظاهر
طهارته به .
( 2 ) وفي تطهيرها لغير ما سبق مطلقا اشكال .