وسطها بنزح أو غيره ، والأحوط استحبابا المبادرة إلى اخراجه ، ولا يقدح الفصل
بين الغسلات ، ولا تقاطر ماء الغسالة حين الاخراج على الماء المجتمع نفسه ،
والأحوط وجوبا تطهير آلة الاخراج كل مرة من الغسلات .
( مسألة 471 ) : الدسومة التي في اللحم ، أو اليد ، لا تمنع من تطهير المحل ، الا إذا
بلغت حدا تكون جرما حائلا ، ولكنها حينئذ لا تكون دسومة بل شيئا آخر .
( مسألة 472 ) : إذا تنجس اللحم ، أو الأرز ، أو الماش ، أو نحوهما ولم تدخل
النجاسة في عمقها ، يمكن تطهيرها بوضعها في طشت وصب الماء عليها على نحو
يستولي عليها ، ثم يراق الماء ويفرغ الطشت مرة واحدة فيطهر النجس ، وكذا
الطشت تبعا ، وكذا إذا أريد تطهير الثوب فإنه يوضع في الطشت ويصب الماء عليه .
ثم يعصر ويفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب ، والطشت أيضا ، وإذا
كانت النجاسة محتاجة إلى التعدد كالبول كفى الغسل مرة أخرى على النحو المذكور ،
هذا كله فيما إذا غسل المتنجس في الطشت ونحوه ، وأما إذا غسل في الاناء فلا بد من
غسله ثلاثا . ( 1 )
( مسألة 473 ) : الحليب النجس يمكن تطهيره بأن يصنع جبنا ويوضع في الكثير
حتى يصل الماء إلى أعماقه .
( مسألة 474 ) : إذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين ، أو
دقائق الأشنان ، أو الصابون الذي كان متنجسا ، لا يضر ذلك في طهارة الثوب ، بل
يحكم أيضا بطهارة ظاهر الطين ، أو الأشنان أو الصابون الذي رآه ، بل باطنه إذا نفذ
فيه الماء على الوجه المعتبر .
هامش
( 1 ) على الأحوط .