فالأحوط عدم احتسابها ، ( 1 ) إلا إذا استمر إجراء الماء بعد الإزالة فتحسب حينئذ
ويطهر المحل بها إذا كان متنجسا بغير البول ، ويحتاج إلى أخرى إن كان متنجسا
بالبول .
( مسألة 456 ) : الانية إن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما
يصدق معه الولوغ غسلت بالماء القليل ثلاثا ، أولاهن بالتراب ممزوجا بالماء ، ( 2 )
وغسلتان بعدها بالماء ، ( 3 ) وإذا غسلت في الكثير ، أو الجاري تكفي غسلة واحدة
بعد غسلها بالتراب ممزوجا بالماء .
( مسألة 457 ) : إذا لطع الكلب الاناء ، أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه ، فالأحوط
انه بحكم الولوغ في كيفية التطهير ، وليس كذلك ما إذا باشره بلعابه ، أو تنجس
بعرقه ، أو سائر فضلاته ، أو بملاقاة بعض أعضائه ، نعم إذا صب الماء الذي ولغ فيه
الكلب في إناء آخر ، جرى عليه حكم الولوغ .
( مسألة 458 ) : الانية التي يتعذر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على
النجاسة ، أما إذا أمكن إدخال شئ من التراب الممزوج بالماء في داخلها وتحريكه
بحيث يستوعبها ، أجزأ ذلك في طهرها . ( 4 )
هامش
( 1 ) في غير البول .
( 2 ) والأحوط الجمع بين الغسل بالتراب الخالص وازالته أولا ، ثم الغسل به
ممزوجا بالماء ، وهذا الاحتياط يجري في غير القليل أيضا .
( 3 ) على الأحوط في الثانية .
( 4 ) بل الأحوط الجمع بينه وبين ادخال شئ من التراب الخالص وتحريكه
واخراجه قبل ذلك .