تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
فالأحوط عدم احتسابها ، ( 1 ) إلا إذا استمر إجراء الماء بعد الإزالة فتحسب حينئذ ويطهر المحل بها إذا كان متنجسا بغير البول ، ويحتاج إلى أخرى إن كان متنجسا بالبول . ( مسألة 456 ) : الانية إن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يصدق معه الولوغ غسلت بالماء القليل ثلاثا ، أولاهن بالتراب ممزوجا بالماء ، ( 2 ) وغسلتان بعدها بالماء ، ( 3 ) وإذا غسلت في الكثير ، أو الجاري تكفي غسلة واحدة بعد غسلها بالتراب ممزوجا بالماء . ( مسألة 457 ) : إذا لطع الكلب الاناء ، أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه ، فالأحوط انه بحكم الولوغ في كيفية التطهير ، وليس كذلك ما إذا باشره بلعابه ، أو تنجس بعرقه ، أو سائر فضلاته ، أو بملاقاة بعض أعضائه ، نعم إذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر ، جرى عليه حكم الولوغ . ( مسألة 458 ) : الانية التي يتعذر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة ، أما إذا أمكن إدخال شئ من التراب الممزوج بالماء في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها ، أجزأ ذلك في طهرها . ( 4 )
هامش
( 1 ) في غير البول . ( 2 ) والأحوط الجمع بين الغسل بالتراب الخالص وازالته أولا ، ثم الغسل به ممزوجا بالماء ، وهذا الاحتياط يجري في غير القليل أيضا . ( 3 ) على الأحوط في الثانية . ( 4 ) بل الأحوط الجمع بينه وبين ادخال شئ من التراب الخالص وتحريكه واخراجه قبل ذلك .