وصحت الصلاة ، أما في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدما لها على الإزالة .
( مسألة 435 ) : إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شئ منه وجب تطهيره
إذا كان يسيرا لا يعتد به ، وأما إذا كان التخريب مضرا بالوقف ففي جوازه فضلا عن
الوجوب اشكال ، حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره .
( مسألة 436 ) : إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب ، إلا إذا كان
بحيث يضر بحاله ، ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس كما لا يختص وجوب إزالة
النجاسة به .
( مسألة 437 ) : إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة
وجب ، إذا كان يطهر بعد ذلك .
( مسألة 438 ) : إذا لم يتمكن الانسان من تطهير المسجد وجب عليه إعلام غيره
إذا احتمل حصول التطهير باعلامه .
( مسألة 439 ) : إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره ( 1 ) فيما إذا لم يستلزم
فساده على الأحوط ، وأما مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره أو قطع موضع
النجس منه إشكال .
( مسألة 440 ) : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وإن كان لا يصلي فيه
أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجس .
( مسألة 441 ) : إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدين ، أو أحد المكانين من
مسجد وجب تطهيرهما .
( مسألة 442 ) : يلحق بالمساجد ، المصحف الشريف ، والمشاهد المشرفة ،
هامش
( 1 ) على من نجسه .