الثالث : الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده - يعني لا يستر العورتين -
كالخف ، والجورب والتكة ، والقلنسوة ، والخاتم ، والخلخال ، والسوار ، ونحوها ، فإنه
معفو عنه في الصلاة إذا كان متنجسا ولو بنجاسة من غير المأكول بشرط أن لا يكون
فيه شئ من أجزائه ، وإلا فلا يعفى عنه ، وكذلك إذا كان متخذا من نجس العين
كالميتة ، وشعر الكلب مثلا .
( مسألة 451 ) : الأظهر عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العين كالكلب ،
والخنزير ، وكذا ما تحله الحياة من أجزاء الميتة ، وكذا ما كان من أجزاء ما لا يؤكل
لحمه .
وأما المحمول المتنجس فهو معفو عنه حتى إذا كان مما تتم فيه الصلاة فضلا عما
إذا كان مما لا تتم به الصلاة ، كالساعة والدراهم ، والسكين ، والمنديل الصغير ، ونحوها .
كتاب الطهارة - المطهرات . . .
الرابع : ثوب الأم المربية للطفل الذكر ، فإنه معفو عنه إن تنجس ببوله إذا لم يكن
عندها غيره بشرط غسله في اليوم والليلة مرة ، مخيرة بين ساعاته ، ولا يتعدى من
الأم إلى مربية أخرى ، ولا من الذكر إلى الأنثى ولا من البول إلى غيره ، ولا من
الثوب إلى البدن ، ولا من المربية إلى المربي ، ولا من ذات الثوب الواحد إلى ذات
الثياب المتعددة ، مع عدم حاجتها إلى لبسهن جميعا ، والا فهي كالثوب الواحد .
هذا هو المشهور ولكن الأحوط عدم العفو عما ذكر الا مع الحرج الشخصي .
الفصل الرابع
في المطهرات وهي أمور
الأول : الماء وهو مطهر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولي على المحل
النجس ، بل يطهر الماء النجس أيضا على تفصيل تقدم في أحكام المياه ، نعم لا يطهر
منهاج الصالحين — صفحة 130
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص١٣٠