( مسألة 431 ) : يحرم أكل النجس وشربه ، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه
الطهارة .
( مسألة 432 ) : لا يجوز بيع الميتة ، والخمر ، والخنزير ، والكلب غير الصيود ،
ولا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة ، والمتنجسة إذا كانت لها منفعة محللة معتد
بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال وإلا فلا يجوز بيعها وإن كان لها منفعة
محللة جزئية على الأحوط . ( 1 )
( مسألة 433 ) : يحرم تنجيس المساجد وبنائها ، ( 2 ) وسائر آلاتها ، وكذلك
فراشها ، وإذا تنجس شئ منها وجب تطهيره ، ( 3 ) بل يحرم ادخال النجاسة العينية
غير المتعدية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد ، مثل وضع العذرات والميتات
فيه ، ولا بأس به مع عدم الهتك ، ولا سيما فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل : مثل
أن يدخل الانسان وعلى ثوبه أو بدنه دم ، لجرح ، أو قرحة ، أو نحو ذلك .
( مسألة 434 ) : تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد ، بل وآلاته وفراشه
على الأحوط ( 4 ) حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة ، وجبت المبادرة
إلى إزالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت ، لكن لو صلى وترك الإزالة عصى
هامش
( 1 ) بل على الأقوى .
( 2 ) الداخل واما الخارج فعلى الأحوط وكذلك وجوب تطهيره .
( 3 ) في غير المسجد وبنائه لا يجب التطهير على من لم ينجسه ، واما من نجسه
فيجب عليه على الأحوط الا ان يكون بقاء النجاسة مستلزما للهتك فيجب
تطهيره مطلقا .
( 4 ) على من نجس آلاته وفراشه .