تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
( مسألة 431 ) : يحرم أكل النجس وشربه ، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة . ( مسألة 432 ) : لا يجوز بيع الميتة ، والخمر ، والخنزير ، والكلب غير الصيود ، ولا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة ، والمتنجسة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال وإلا فلا يجوز بيعها وإن كان لها منفعة محللة جزئية على الأحوط . ( 1 ) ( مسألة 433 ) : يحرم تنجيس المساجد وبنائها ، ( 2 ) وسائر آلاتها ، وكذلك فراشها ، وإذا تنجس شئ منها وجب تطهيره ، ( 3 ) بل يحرم ادخال النجاسة العينية غير المتعدية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد ، مثل وضع العذرات والميتات فيه ، ولا بأس به مع عدم الهتك ، ولا سيما فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل : مثل أن يدخل الانسان وعلى ثوبه أو بدنه دم ، لجرح ، أو قرحة ، أو نحو ذلك . ( مسألة 434 ) : تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد ، بل وآلاته وفراشه على الأحوط ( 4 ) حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة ، وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت ، لكن لو صلى وترك الإزالة عصى
هامش
( 1 ) بل على الأقوى . ( 2 ) الداخل واما الخارج فعلى الأحوط وكذلك وجوب تطهيره . ( 3 ) في غير المسجد وبنائه لا يجب التطهير على من لم ينجسه ، واما من نجسه فيجب عليه على الأحوط الا ان يكون بقاء النجاسة مستلزما للهتك فيجب تطهيره مطلقا . ( 4 ) على من نجس آلاته وفراشه .
منهاج الصالحين — صفحة 126 | الشيخ وحيد الخراساني