تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
في موضع يتعارف شده . ( مسألة 445 ) : إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة ، بحيث تعد جرحا واحدا عرفا ، جرى عليه الحكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع . ( مسألة 446 ) : إذا شك في دم أنه دم جرح أو قرح ، أو لا ، لا يعفى عنه . الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ، ولم يكن من دم نجس العين ، ولا من الميتة ، ولا من غير مأكول اللحم ، وإلا فلا يعفى عنه على الأظهر ، والأحوط الحاق الدماء الثلاثة الحيض ( 1 ) والنفاس ، والاستحاضة بالمذكورات ، ولا يلحق المتنجس بالدم به . ( مسألة 447 ) : إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الاخر فهو دم واحد ، نعم إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة ، فهو دم متعدد ، فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه ، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفى عنه وإلا فلا . ( مسألة 448 ) : إذا اختلط الدم بغيره من قيح ، أو ماء ، أو غيرهما لم يعف عنه . ( مسألة 449 ) : إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر ، بنى على عدم العفو ، وإذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من الدم المعفو عنه ، أو من غيره بنى على العفو ، ولم يجب الاختبار ، وإذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب الإعادة . ( مسألة 450 ) : الأحوط ( 2 ) الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة .
هامش
( 1 ) بل على الأقوى في الحيض . ( 2 ) بل الأقوى .
منهاج الصالحين — صفحة 129 | الشيخ وحيد الخراساني