في موضع يتعارف شده .
( مسألة 445 ) : إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة ، بحيث تعد جرحا
واحدا عرفا ، جرى عليه الحكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو
عنه حتى يبرأ الجميع .
( مسألة 446 ) : إذا شك في دم أنه دم جرح أو قرح ، أو لا ، لا يعفى عنه .
الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ، ولم يكن
من دم نجس العين ، ولا من الميتة ، ولا من غير مأكول اللحم ، وإلا فلا يعفى عنه على
الأظهر ، والأحوط الحاق الدماء الثلاثة الحيض ( 1 ) والنفاس ، والاستحاضة
بالمذكورات ، ولا يلحق المتنجس بالدم به .
( مسألة 447 ) : إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الاخر فهو دم واحد ، نعم إذا
كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة ، فهو دم متعدد ، فيلحظ التقدير المذكور
على فرض اجتماعه ، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفى عنه وإلا فلا .
( مسألة 448 ) : إذا اختلط الدم بغيره من قيح ، أو ماء ، أو غيرهما لم يعف عنه .
( مسألة 449 ) : إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر ، بنى على عدم العفو ، وإذا
كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من الدم المعفو عنه ، أو من غيره بنى على
العفو ، ولم يجب الاختبار ، وإذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب الإعادة .
( مسألة 450 ) : الأحوط ( 2 ) الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد
السبابة .
هامش
( 1 ) بل على الأقوى في الحيض .
( 2 ) بل الأقوى .