تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
لم يمكن ذلك ، فإن كان الوقت واسعا استأنف الصلاة بالطهارة ، وإن كان ضيقا فمع عدم إمكان النزع لبرد ونحوه ولو لعدم الامن من الناظر ، يتم صلاته ولا شئ عليه ، ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فالأظهر وجوب الاتمام فيه . ( 1 ) ( مسألة 426 ) : إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه ، كان عليه الإعادة إن ذكر في الوقت ، وإن ذكر بعد خروج الوقت ، فعليه القضاء ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة وفي أثنائها مع إمكان التبديل ، أو التطهير ، وعدمه . ( مسألة 427 ) : إذا طهر ثوبه النجس ، وصلى فيه ثم تبين أن النجاسة باقية فيه ، لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنه كان جاهلا بالنجاسة . ( مسألة 428 ) : إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا ، فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه ، صلى فيه بلا إشكال ، ولا يجب عليه القضاء ، وإن أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة فيه ، والأحوط استحبابا الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا . ( مسألة 429 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كل منهما ، ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاة فيه ، والصلاة في كل منهما . ( مسألة 430 ) : إذا تنجس موضع من بدنه وموضع من ثوبه أو موضعان من بدنه ، أو من ثوبه ، ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا ، لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيرا ( 2 ) إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر ، فيختار تطهير الأكثر .
هامش
( 1 ) على الأحوط وجوبا وان كان للتخيير بينه وبين الصلاة عاريا وجه . ( 2 ) بل يجب تطهير البدن على الأحوط .