لم يمكن ذلك ، فإن كان الوقت واسعا استأنف الصلاة بالطهارة ، وإن كان ضيقا فمع
عدم إمكان النزع لبرد ونحوه ولو لعدم الامن من الناظر ، يتم صلاته ولا شئ عليه ،
ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فالأظهر وجوب الاتمام فيه . ( 1 )
( مسألة 426 ) : إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه ، كان عليه الإعادة إن ذكر في
الوقت ، وإن ذكر بعد خروج الوقت ، فعليه القضاء ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة
وفي أثنائها مع إمكان التبديل ، أو التطهير ، وعدمه .
( مسألة 427 ) : إذا طهر ثوبه النجس ، وصلى فيه ثم تبين أن النجاسة باقية فيه ،
لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنه كان جاهلا بالنجاسة .
( مسألة 428 ) : إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا ، فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه ، صلى فيه
بلا إشكال ، ولا يجب عليه القضاء ، وإن أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة فيه ،
والأحوط استحبابا الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا .
( مسألة 429 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة
في كل منهما ، ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاة فيه ، والصلاة
في كل منهما .
( مسألة 430 ) : إذا تنجس موضع من بدنه وموضع من ثوبه أو موضعان من
بدنه ، أو من ثوبه ، ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا ، لكن كان يكفي
لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيرا ( 2 ) إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر ، فيختار
تطهير الأكثر .
هامش
( 1 ) على الأحوط وجوبا وان كان للتخيير بينه وبين الصلاة عاريا وجه .
( 2 ) بل يجب تطهير البدن على الأحوط .