يصدق أنه صلى فيه ، وجب أن يكون طاهرا ، ( 1 ) وإلا فلا .
( مسألة 420 ) : يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود ، وهو ما يحصل به
مسمى وضع الجبهة دون غيره من مواضع السجود وإن كان اعتبار الطهارة فيها
أحوط استحبابا .
( مسألة 421 ) : كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس ، فلا يجوز
لبسه في الصلاة ، ولا السجود عليه ، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة .
( مسألة 422 ) : لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن ، أو اللباس أو المسجد
بين العالم بالحكم التكليفي ، أو الوضعي ، والجاهل بهما عن تقصير ، وكذلك فيما إذا
كان المسجد نجسا في السجدتين معا حتى إذا كان الجهل عن قصور ، ( 2 ) وأما في غير
ذلك ، فالأظهر صحة الصلاة في موارد الجهل القصوري لاجتهاد ، أو تقليد .
( مسألة 423 ) : لو كان جاهلا ، بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته ،
فلا إعادة عليه في الوقت ، ولا القضاء في خارجه .
( مسألة 424 ) : لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة ، فإن
كان الوقت واسعا بطلت واستأنف الصلاة ، وإن كان الوقت ضيقا حتى عن ادراك
ركعة ، فإن أمكن التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك وأتم الصلاة ، وإلا
صلى فيه ، والأحوط استحبابا القضاء أيضا .
( مسألة 425 ) : لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة ، فإن أمكن التطهير أو
التبديل على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا إعادة عليه ، وإذا
هامش
( 1 ) ان صدق عليه اللباس والا فعلى الأحوط .
( 2 ) على الأحوط في الجهل القصوري .