تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
يصدق أنه صلى فيه ، وجب أن يكون طاهرا ، ( 1 ) وإلا فلا . ( مسألة 420 ) : يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود ، وهو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة دون غيره من مواضع السجود وإن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط استحبابا . ( مسألة 421 ) : كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس ، فلا يجوز لبسه في الصلاة ، ولا السجود عليه ، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة . ( مسألة 422 ) : لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن ، أو اللباس أو المسجد بين العالم بالحكم التكليفي ، أو الوضعي ، والجاهل بهما عن تقصير ، وكذلك فيما إذا كان المسجد نجسا في السجدتين معا حتى إذا كان الجهل عن قصور ، ( 2 ) وأما في غير ذلك ، فالأظهر صحة الصلاة في موارد الجهل القصوري لاجتهاد ، أو تقليد . ( مسألة 423 ) : لو كان جاهلا ، بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته ، فلا إعادة عليه في الوقت ، ولا القضاء في خارجه . ( مسألة 424 ) : لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة ، فإن كان الوقت واسعا بطلت واستأنف الصلاة ، وإن كان الوقت ضيقا حتى عن ادراك ركعة ، فإن أمكن التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك وأتم الصلاة ، وإلا صلى فيه ، والأحوط استحبابا القضاء أيضا . ( مسألة 425 ) : لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة ، فإن أمكن التطهير أو التبديل على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا إعادة عليه ، وإذا
هامش
( 1 ) ان صدق عليه اللباس والا فعلى الأحوط . ( 2 ) على الأحوط في الجهل القصوري .
منهاج الصالحين — صفحة 124 | الشيخ وحيد الخراساني