تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
والضرايح المقدسة ، والتربة الحسينية ، بل تربة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وسائر الأئمة ( عليهم السلام ) المأخوذة للتبرك ، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها ( 1 ) وتجب إزالة النجاسة عنها حينئذ . ( مسألة 443 ) : إذا غصب المسجد وجعل طريقا ، أو دكانا ، أو خانا ، أو نحو ذلك ففي حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره إشكال ، والأقوى عدم وجوب تطهيره من النجاسة الطارئة عليه بعد الخراب ، وأما معابد الكفار فلا يحرم تنجيسها ولا تجب إزالة النجاسة عنها ، نعم إذا اتخذت مسجدا بأن يتملكها ولي الأمر ثم يجعلها مسجدا ، جرى عليها جميع أحكام المسجد . تتميم فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات ، وهو أمور : الأول : دم الجروح ، والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء ، والأقوى اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة ، أو التبديل ، فإذا لم يلزم ذلك فلا عفو ، ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة ، بل الباطنة كذلك على الأظهر ، وكذا كل جرح ، أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر . ( مسألة 444 ) : كما يعفى عن الدم المذكور ، يعفى أيضا عن القيح المتنجس به ، والدواء الموضوع عليه ، والعرق المتصل به ، والأحوط - استحبابا ( 2 ) - شده إذا كان
هامش
( 1 ) بل مطلقا في المشاهد المشرفة والضرايح المقدسة ، وعلى الأحوط في المصحف الشريف إذا لم يوجب الهتك . ( 2 ) بل وجوبا .
منهاج الصالحين — صفحة 128 | الشيخ وحيد الخراساني