والضرايح المقدسة ، والتربة الحسينية ، بل تربة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وسائر الأئمة ( عليهم السلام )
المأخوذة للتبرك ، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها ( 1 ) وتجب إزالة النجاسة
عنها حينئذ .
( مسألة 443 ) : إذا غصب المسجد وجعل طريقا ، أو دكانا ، أو خانا ، أو نحو ذلك
ففي حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره إشكال ، والأقوى عدم وجوب تطهيره من
النجاسة الطارئة عليه بعد الخراب ، وأما معابد الكفار فلا يحرم تنجيسها ولا تجب
إزالة النجاسة عنها ، نعم إذا اتخذت مسجدا بأن يتملكها ولي الأمر ثم يجعلها
مسجدا ، جرى عليها جميع أحكام المسجد .
تتميم
فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات ، وهو أمور :
الأول : دم الجروح ، والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع
برء ، والأقوى اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة ، أو التبديل ، فإذا لم يلزم ذلك
فلا عفو ، ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة ، بل الباطنة كذلك على الأظهر ، وكذا
كل جرح ، أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .
( مسألة 444 ) : كما يعفى عن الدم المذكور ، يعفى أيضا عن القيح المتنجس به ،
والدواء الموضوع عليه ، والعرق المتصل به ، والأحوط - استحبابا ( 2 ) - شده إذا كان
هامش
( 1 ) بل مطلقا في المشاهد المشرفة والضرايح المقدسة ، وعلى الأحوط في المصحف
الشريف إذا لم يوجب الهتك .
( 2 ) بل وجوبا .