تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
( مسألة 415 ) : المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس ، ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية ، وكذلك المتنجس بملاقاة المتنجس ، ينجس الماء القليل بملاقاته ، وأما في غير ذلك فالحكم بالنجاسة مبني على الاحتياط . ( 1 ) ( مسألة 416 ) : تثبت النجاسة بالعلم ، وبشهادة العدلين ، وباخبار ذي اليد ، ( 2 ) بل اخبار مطلق الثقة أيضا على الأظهر . ( 3 ) ( مسألة 417 ) : ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز ، والزيت والعسل ، ونحوها من المائعات ، والجامدات طاهر ، إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية ، ( 4 ) وكذلك ثيابهم ، وأوانيهم ، والظن بالنجاسة لا عبرة به . الفصل الثالث في أحكام النجاسة ( مسألة 418 ) : يشترط في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة ، وكذلك في أجزائها المنسية ، طهارة بدن المصلي وتوابعه ، من شعره وظفره ونحوهما وطهارة ثيابه ، من غير فرق بين الساتر وغيره ، والطواف الواجب والمندوب ، كالصلاة في ذلك . ( 5 ) ( مسألة 419 ) : الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماءا إن كان ملتفا به المصلي بحيث
هامش
( 1 ) هذا في الواسطة الثانية والثالثة ، واما فيما زاد فالاحتياط أولى . ( 2 ) إذا لم يكن متهما بالكذب . ( 3 ) مع عدم الظن بالخلاف . ( 4 ) في الكافر المحكوم بنجاسته . ( 5 ) على الأحوط .