( مسألة 415 ) : المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس ، ينجس ما يلاقيه مع
الرطوبة المسرية ، وكذلك المتنجس بملاقاة المتنجس ، ينجس الماء القليل بملاقاته ،
وأما في غير ذلك فالحكم بالنجاسة مبني على الاحتياط . ( 1 )
( مسألة 416 ) : تثبت النجاسة بالعلم ، وبشهادة العدلين ، وباخبار ذي اليد ، ( 2 )
بل اخبار مطلق الثقة أيضا على الأظهر . ( 3 )
( مسألة 417 ) : ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز ، والزيت والعسل ،
ونحوها من المائعات ، والجامدات طاهر ، إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة
المسرية ، ( 4 ) وكذلك ثيابهم ، وأوانيهم ، والظن بالنجاسة لا عبرة به .
الفصل الثالث
في أحكام النجاسة
( مسألة 418 ) : يشترط في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة ، وكذلك في أجزائها
المنسية ، طهارة بدن المصلي وتوابعه ، من شعره وظفره ونحوهما وطهارة ثيابه ، من
غير فرق بين الساتر وغيره ، والطواف الواجب والمندوب ، كالصلاة في ذلك . ( 5 )
( مسألة 419 ) : الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماءا إن كان ملتفا به المصلي بحيث
هامش
( 1 ) هذا في الواسطة الثانية والثالثة ، واما فيما زاد فالاحتياط أولى .
( 2 ) إذا لم يكن متهما بالكذب .
( 3 ) مع عدم الظن بالخلاف .
( 4 ) في الكافر المحكوم بنجاسته .
( 5 ) على الأحوط .