كافطار الصائم ، أو مخالفة النذر ، ونحو ذلك فلا يعمه الحكم . ( 1 )
( مسألة 409 ) : عرق الإبل الجلالة ، وغيرها من الحيوان الجلال طاهر ( 2 ) ولكن
لا تجوز الصلاة فيه .
الفصل الثاني
في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي
( مسألة 410 ) : الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه ،
إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية ، يعني : تنتقل من أحدهما إلى الاخر بمجرد
الملاقاة ، فإذا كانا يابسين ، أو نديين جافين لم يتنجس الطاهر بالملاقاة ، وكذا لو كان
أحدهما مائعا بلا رطوبة كالذهب والفضة ، ونحوهما من الفلزات ، فإنها إذا أذيبت في
ظرف نجس لا تنجس .
( مسألة 411 ) : الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة ،
لا ينجس وإن سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلا بعد أن كان خفيفا ، فإن مثل
هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة ، وكذلك جدران المسجد المجاور
لبعض المواضع النجسة ، مثل الكنيف ونحوه ، فإن الرطوبة السارية منها إلى الجدران
ليست مسرية ، ولا موجبة لتنجسها وإن كانت مؤثرة في الجدار على نحو قد تؤدي
إلى الخراب .
هامش
( 1 ) بل يعمه على الأحوط .
( 2 ) بل الأحوط في عرق الإبل الجلالة النجاسة .