تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
كافطار الصائم ، أو مخالفة النذر ، ونحو ذلك فلا يعمه الحكم . ( 1 ) ( مسألة 409 ) : عرق الإبل الجلالة ، وغيرها من الحيوان الجلال طاهر ( 2 ) ولكن لا تجوز الصلاة فيه . الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي ( مسألة 410 ) : الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه ، إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية ، يعني : تنتقل من أحدهما إلى الاخر بمجرد الملاقاة ، فإذا كانا يابسين ، أو نديين جافين لم يتنجس الطاهر بالملاقاة ، وكذا لو كان أحدهما مائعا بلا رطوبة كالذهب والفضة ، ونحوهما من الفلزات ، فإنها إذا أذيبت في ظرف نجس لا تنجس . ( مسألة 411 ) : الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة ، لا ينجس وإن سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلا بعد أن كان خفيفا ، فإن مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة ، وكذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة ، مثل الكنيف ونحوه ، فإن الرطوبة السارية منها إلى الجدران ليست مسرية ، ولا موجبة لتنجسها وإن كانت مؤثرة في الجدار على نحو قد تؤدي إلى الخراب .
هامش
( 1 ) بل يعمه على الأحوط . ( 2 ) بل الأحوط في عرق الإبل الجلالة النجاسة .