تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
( مسألة 406 ) : العصير العنبي إذا غلى بالنار ، أو بغيرها ، فالظاهر بقاؤه على الطهارة ( 1 ) وإن صار حراما ، فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالا والظاهر عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية . ( 2 ) ( مسألة 407 ) : العصير العنبي ، والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار ، فيجوز وضع التمر ، والزبيب ، والكشمش في المطبوخات مثل المرق ، والمحشي ، والطبيخ وغيرها ، وكذا دبس التمر المسمى بدبس الدمعة . التاسع : الفقاع : وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء . العاشر : الكافر : وهو من لم ينتحل دينا أو انتحل دينا غير الاسلام أو انتحل الاسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الاسلامي ، بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ، نعم انكار المعاد يوجب الكفر مطلقا ، ولا فرق بين المرتد ، والكافر الأصلي ، والحربي ، والذمي ، والخارجي ، والغالي ، والناصب ، هذا في غير الكتابي ، أما الكتابي فالمشهور نجاسته وهو الأحوط . ( 3 ) كتاب الطهارة - سراية النجاسة . . . ( مسألة 408 ) : عرق الجنب من الحرام طاهر ، ولكن لا تجوز الصلاة فيه على الأحوط الأولى ( 4 ) ويختص الحكم بما إذا كان التحريم ثابتا لموجب الجنابة بعنوانه كالزنا ، واللواط ، والاستمناء ، بل ووطئ الحائض أيضا ، وأما إذا كان بعنوان آخر
هامش
( 1 ) والأحوط وجوبا في الغليان بغير النار النجاسة . ( 2 ) ولكن الأحوط وجوبا فيما غلى بغير النار عدم الحلية والطهارة الا بالتخليل . ( 3 ) والأقوى طهارته . ( 4 ) بل على الأحوط وجوبا .