( مسألة 406 ) : العصير العنبي إذا غلى بالنار ، أو بغيرها ، فالظاهر بقاؤه على
الطهارة ( 1 ) وإن صار حراما ، فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالا والظاهر عدم كفاية
ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية . ( 2 )
( مسألة 407 ) : العصير العنبي ، والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار ،
فيجوز وضع التمر ، والزبيب ، والكشمش في المطبوخات مثل المرق ، والمحشي ،
والطبيخ وغيرها ، وكذا دبس التمر المسمى بدبس الدمعة .
التاسع : الفقاع : وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير ، وليس منه ماء الشعير
الذي يصفه الأطباء .
العاشر : الكافر : وهو من لم ينتحل دينا أو انتحل دينا غير الاسلام أو انتحل
الاسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الاسلامي ، بحيث رجع جحده إلى إنكار
الرسالة ، نعم انكار المعاد يوجب الكفر مطلقا ، ولا فرق بين المرتد ، والكافر
الأصلي ، والحربي ، والذمي ، والخارجي ، والغالي ، والناصب ، هذا في غير الكتابي ،
أما الكتابي فالمشهور نجاسته وهو الأحوط . ( 3 )
كتاب الطهارة - سراية النجاسة . . .
( مسألة 408 ) : عرق الجنب من الحرام طاهر ، ولكن لا تجوز الصلاة فيه على
الأحوط الأولى ( 4 ) ويختص الحكم بما إذا كان التحريم ثابتا لموجب الجنابة بعنوانه
كالزنا ، واللواط ، والاستمناء ، بل ووطئ الحائض أيضا ، وأما إذا كان بعنوان آخر
هامش
( 1 ) والأحوط وجوبا في الغليان بغير النار النجاسة .
( 2 ) ولكن الأحوط وجوبا فيما غلى بغير النار عدم الحلية والطهارة الا بالتخليل .
( 3 ) والأقوى طهارته .
( 4 ) بل على الأحوط وجوبا .