الخامس : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة ، أما دم ما لا نفس له سائل كدم
السمك ، والبرغوث ، والقمل ، ونحوها فإنه طاهر .
( مسألة 401 ) : إذا وجد في ثوبه مثلا دما لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس
السائلة أو من غيره بنى على طهارته .
( مسألة 402 ) : دم العلقة المستحيلة من النطفة ، والدم الذي يكون في البيضة
نجس على الأحوط وجوبا .
( مسألة 403 ) : الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها
بالذبح طاهر ، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية ، مثل السكين التي يذبح بها .
( مسألة 404 ) : إذا خرج من الجرح ، أو الدمل شئ أصفر يشك في أنه دم أم لا ،
يحكم بطهارته ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم ، أم قيح ، ولا يجب عليه
الاستعلام ، وكذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم ، أو ماء أصفر
يحكم بطهارتها .
( مسألة 405 ) : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب ، نجس ومنجس له .
السادس والسابع : الكلب ، والخنزير البريان بجميع أجزائهما وفضلاتهما
ورطوباتهما دون البحريين .
الثامن : المسكر المائع بالأصالة بجميع أقسامه ، لكن الحكم في غير الخمر والنبيذ
المسكر مبني على الاحتياط ، ( 1 ) وأما الجامد كالحشيشة - وإن غلى وصار مائعا
بالعارض - فهو طاهر لكنه حرام ، وأما السبيرتو المتخذ من الأخشاب أو الأجسام
الاخر ، فالظاهر طهارته بجميع أقسامه .
هامش
( 1 ) الأقوى في غير الخمر والنبيذ المسكر الطهارة وان كان الأحوط الاجتناب .