( مسألة 395 ) : ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة ، كالوزغ ، والعقرب والسمك ،
ومنه الخفاش على ما قضى به الاختبار ، وكذا ميتة ما يشك في أن له نفسا سائلة ،
أم لا .
( مسألة 396 ) : المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر ، غير التذكية على
الوجه الشرعي . ( 1 )
( مسألة 397 ) : ما يؤخذ من يد المسلم ، أو سوقهم من اللحم والشحم ، والجلد ،
إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهرا ، بل لا يبعد ذلك حتى
لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أن المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه
الشرعي ، وكذا ما صنع في أرض الاسلام ، أو وجد مطروحا في أرض المسلمين إذا
كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية ، مثل ظرف الماء والسمن واللبن ،
لا مثل ظروف العذرات والنجاسات .
( مسألة 398 ) : المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة
أيضا ، ( 2 ) إذا احتمل أنها مأخوذة من المذكى ، لكنه لا يجوز أكلها ، ولا الصلاة فيها
ما لم يحرز أخذها من المذكى ، ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها .
( مسألة 399 ) : السقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ في البيض على
الأحوط وجوبا فيهما .
( مسألة 400 ) : الإنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي ، أو
السخل قبل أن يأكل .
هامش
( 1 ) بل ما لم يستند موته إلى التذكية على الوجه الشرعي .
( 2 ) بل الأقوى كونها محكومة بالنجاسة الا مع العلم بسبق يد المسلم .