تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
( مسألة 395 ) : ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة ، كالوزغ ، والعقرب والسمك ، ومنه الخفاش على ما قضى به الاختبار ، وكذا ميتة ما يشك في أن له نفسا سائلة ، أم لا . ( مسألة 396 ) : المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر ، غير التذكية على الوجه الشرعي . ( 1 ) ( مسألة 397 ) : ما يؤخذ من يد المسلم ، أو سوقهم من اللحم والشحم ، والجلد ، إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهرا ، بل لا يبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أن المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي ، وكذا ما صنع في أرض الاسلام ، أو وجد مطروحا في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية ، مثل ظرف الماء والسمن واللبن ، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات . ( مسألة 398 ) : المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة أيضا ، ( 2 ) إذا احتمل أنها مأخوذة من المذكى ، لكنه لا يجوز أكلها ، ولا الصلاة فيها ما لم يحرز أخذها من المذكى ، ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها . ( مسألة 399 ) : السقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ في البيض على الأحوط وجوبا فيهما . ( مسألة 400 ) : الإنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي ، أو السخل قبل أن يأكل .
هامش
( 1 ) بل ما لم يستند موته إلى التذكية على الوجه الشرعي . ( 2 ) بل الأقوى كونها محكومة بالنجاسة الا مع العلم بسبق يد المسلم .