الرابع : الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة وإن كان محلل الأكل وكذا
أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغارا .
( مسألة 392 ) : الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة ، ويستثنى من ذلك الثالول ،
والبثور ، وما يعلو الشفة ، والقروح ، ونحوها عند البرء وقشور الجرب ونحوه ،
المتصل بما ينفصل من شعره ، وما ينفصل بالحك ، ونحوه من بعض الأبدان ، فإن ذلك
كله طاهر إذا فصل من الحي .
( مسألة 393 ) : أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة ، وهي الصوف ،
والشعر ، والوبر ، والعظم ، والقرن ، والمنقار ، والظفر والمخلب ، والريش ، والظلف ،
والسن ، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى ، ( 1 ) وإن لم يتصلب سواء أكان ذلك كله
مأخوذا من الحيوان الحلال أم الحرام ، وسواء أخذ بجز ، أم نتف ، أم غيرهما ، نعم
يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الإنفحة ، ( 2 ) وكذلك
اللبن في الضرع ، إذا كان مما يؤكل لحمه ، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس وإن كان
الأحوط استحبابا اجتنابه ، هذا كله في ميتة طاهرة العين ، أما ميتة نجسة العين
فلا يستثنى منها شئ .
( مسألة 394 ) : فأرة المسك طاهرة ، إذا انفصلت من الظبي الحي أما إذا انفصلت
من الميت ففيها إشكال ، ومع الشك في ذلك يبنى على الطهارة ، وأما المسك فطاهر
على كل حال ، إلا أن يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي ففيه إشكال . ( 3 )
هامش
( 1 ) في نجاستها مع اكتسائها للجلد الرقيق اشكال .
( 2 ) والأحوط وجوبا غسل ظاهرها .
( 3 ) بل الأقوى نجاسته عرضا .