تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
الرابع : الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة وإن كان محلل الأكل وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغارا . ( مسألة 392 ) : الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة ، ويستثنى من ذلك الثالول ، والبثور ، وما يعلو الشفة ، والقروح ، ونحوها عند البرء وقشور الجرب ونحوه ، المتصل بما ينفصل من شعره ، وما ينفصل بالحك ، ونحوه من بعض الأبدان ، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي . ( مسألة 393 ) : أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة ، وهي الصوف ، والشعر ، والوبر ، والعظم ، والقرن ، والمنقار ، والظفر والمخلب ، والريش ، والظلف ، والسن ، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى ، ( 1 ) وإن لم يتصلب سواء أكان ذلك كله مأخوذا من الحيوان الحلال أم الحرام ، وسواء أخذ بجز ، أم نتف ، أم غيرهما ، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الإنفحة ، ( 2 ) وكذلك اللبن في الضرع ، إذا كان مما يؤكل لحمه ، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس وإن كان الأحوط استحبابا اجتنابه ، هذا كله في ميتة طاهرة العين ، أما ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شئ . ( مسألة 394 ) : فأرة المسك طاهرة ، إذا انفصلت من الظبي الحي أما إذا انفصلت من الميت ففيها إشكال ، ومع الشك في ذلك يبنى على الطهارة ، وأما المسك فطاهر على كل حال ، إلا أن يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي ففيه إشكال . ( 3 )
هامش
( 1 ) في نجاستها مع اكتسائها للجلد الرقيق اشكال . ( 2 ) والأحوط وجوبا غسل ظاهرها . ( 3 ) بل الأقوى نجاسته عرضا .
منهاج الصالحين — صفحة 117 | الشيخ وحيد الخراساني