تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
الجنب لا يخلو من إشكال . ( 1 ) ( مسألة 389 ) : إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين ، أو الاطمئنان بالعدم . ( 2 ) كتاب الطهارة - الأعيان النجسة . . . المبحث السادس الطهارة من الخبث وفيه فصول الفصل الأول : في عدد الأعيان النجسة وهي عشرة الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل بالأصل ، أو بالعارض ، كالجلال والموطوء ، أما ما لا نفس له سائلة أو كان محلل الأكل ، فبوله وخرؤه ، طاهران . ( مسألة 390 ) : بول الطير ، وذرقه ، طاهران وإن كان غير مأكول اللحم ، كالخفاش والطاووس ، ونحوهما . ( مسألة 391 ) : ما يشك في أنه له نفس سائلة ، محكوم بطهارة بوله وخرئه ، وكذا ما يشك في أنه محلل الأكل ، أو محرمه . الثالث : المني من كل حيوان له نفس سائلة وإن حل أكل لحمه ( 3 ) وأما مني ما لا نفس له سائلة فطاهر .
هامش
( 1 ) والأقوى ما عليه المشهور إذا كان الاجتماع بعد حضور وقت الصلاة والا تعين تغسيل الميت . ( 2 ) أو اخبار الثقة مع عدم الظن بالخلاف . ( 3 ) على الأحوط وجوبا في محلل الأكل .
منهاج الصالحين — صفحة 116 | الشيخ وحيد الخراساني