الجنب لا يخلو من إشكال . ( 1 )
( مسألة 389 ) : إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال
الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين ، أو الاطمئنان بالعدم . ( 2 )
كتاب الطهارة - الأعيان النجسة . . .
المبحث السادس
الطهارة من الخبث وفيه فصول
الفصل الأول : في عدد الأعيان النجسة وهي عشرة
الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل
بالأصل ، أو بالعارض ، كالجلال والموطوء ، أما ما لا نفس له سائلة أو كان محلل
الأكل ، فبوله وخرؤه ، طاهران .
( مسألة 390 ) : بول الطير ، وذرقه ، طاهران وإن كان غير مأكول اللحم ،
كالخفاش والطاووس ، ونحوهما .
( مسألة 391 ) : ما يشك في أنه له نفس سائلة ، محكوم بطهارة بوله وخرئه ، وكذا
ما يشك في أنه محلل الأكل ، أو محرمه .
الثالث : المني من كل حيوان له نفس سائلة وإن حل أكل لحمه ( 3 ) وأما مني ما
لا نفس له سائلة فطاهر .
هامش
( 1 ) والأقوى ما عليه المشهور إذا كان الاجتماع بعد حضور وقت الصلاة والا
تعين تغسيل الميت .
( 2 ) أو اخبار الثقة مع عدم الظن بالخلاف .
( 3 ) على الأحوط وجوبا في محلل الأكل .