( مسألة 385 ) : ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية وإن تعذرت
عليه بعد ذلك ، وإذا وجد من تيمم تيممين - من الماء - ما يكفيه لوضوئه ، انتقض
تيممه الذي هو بدل عنه ، وإذا وجد ما يكفيه للغسل انتقض ما هو بدل عنه خاصة
وإن أمكنه الوضوء به ، فلو فقد الماء بعد ذلك أعاد التيمم بدلا عن الغسل خاصة
على إشكال في الاستحاضة المتوسطة . ( 1 )
( مسألة 386 ) : إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا لأحدهم ، فإن
تسابقوا إليه جميعا ولم يسبق أحدهم ، لم يبطل تيممهم ، وإن سبق واحد بطل تيمم
السابق ، وإن لم يتسابقوا إليه ، بطل تيمم الجميع ، وكذا إذا كان الماء مملوكا وأباحه
المالك للجميع ، وإن أباحه لبعضهم ، بطل تيمم ذلك البعض لا غير .
( مسألة 387 ) : حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم
أيضا ، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل ، يكفي تيمم واحد عن الجميع ، ( 2 )
وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة ، لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه ، وإلا
وجب الوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه ، إذا كان محدثا بالأصغر أيضا أو كان من
جملتها غسل الاستحاضة المتوسطة .
( مسألة 388 ) : إذا اجتمع جنب ، ومحدث بالأصغر ، وميت ، وكان هناك ماء
لا يكفي إلا لأحدهم ، فإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه لنفسه ، وإلا فالمشهور
أنه يغتسل الجنب ، وييمم الميت ، ويتيمم المحدث بالأصغر ، ولكن تعين صرفه في
هامش
( 1 ) والأقوى فيها انتقاض ما هو بدل عن الغسل فتغتسل ، والأحوط إعادة
التيمم بدلا عن الوضوء .
( 2 ) الأقوى عدم الكفاية الا إذا كان أحدها غسل الجنابة وتيمم بدلا عنه .