( مسألة 378 ) : إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت ، ولكن الشك إذا كان في
الجزء الأخير ولم تفت الموالاة ولم يدخل في الامر المرتب عليه من صلاة ونحوها ،
فالأحوط الالتفات ( 1 ) إلى الشك ، ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله
لم يلتفت ، وإن كان الأحوط استحبابا التدارك .
الفصل الخامس
أحكام التيمم
لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها ، ويجوز عند ضيق وقتها ، وفي
جوازه في السعة إشكال ، ( 2 ) والأظهر الجواز مع اليأس عن التمكن من الماء ، ولو
اتفق التمكن منه بعد الصلاة وجبت الإعادة .
( مسألة 379 ) : إذا تيمم لصلاة فريضة ، أو نافلة ، لعذر ثم دخل وقت أخرى
فإن يئس من ارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية جاز له المبادرة إلى الصلاة في
سعة وقتها ، بل تجوز المبادرة مع عدم اليأس أيضا ، ( 3 ) وعلى كلا التقديرين ، فإن
ارتفع العذر أثناء الوقت وجبت الإعادة .
( مسألة 380 ) : لو وجد الماء في أثناء العمل فإن كان دخل في صلاة فريضة أو
نافلة وكان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الأولى مضى في صلاته وصحت
على الأقوى ، وفيما عدا ذلك يتعين الاستئناف بعد الطهارة المائية . ( 4 )
هامش
( 1 ) بل الأقوى .
( 2 ) بل منع مع عدم اليأس إذا كانت الموقتة فريضة .
( 3 ) في جواز المبادرة مع عدم اليأس اشكال .
( 4 ) تعين الاستيناف محل اشكال وان كان أحوط .