تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
( مسألة 378 ) : إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت ، ولكن الشك إذا كان في الجزء الأخير ولم تفت الموالاة ولم يدخل في الامر المرتب عليه من صلاة ونحوها ، فالأحوط الالتفات ( 1 ) إلى الشك ، ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله لم يلتفت ، وإن كان الأحوط استحبابا التدارك . الفصل الخامس أحكام التيمم لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها ، ويجوز عند ضيق وقتها ، وفي جوازه في السعة إشكال ، ( 2 ) والأظهر الجواز مع اليأس عن التمكن من الماء ، ولو اتفق التمكن منه بعد الصلاة وجبت الإعادة . ( مسألة 379 ) : إذا تيمم لصلاة فريضة ، أو نافلة ، لعذر ثم دخل وقت أخرى فإن يئس من ارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية جاز له المبادرة إلى الصلاة في سعة وقتها ، بل تجوز المبادرة مع عدم اليأس أيضا ، ( 3 ) وعلى كلا التقديرين ، فإن ارتفع العذر أثناء الوقت وجبت الإعادة . ( مسألة 380 ) : لو وجد الماء في أثناء العمل فإن كان دخل في صلاة فريضة أو نافلة وكان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الأولى مضى في صلاته وصحت على الأقوى ، وفيما عدا ذلك يتعين الاستئناف بعد الطهارة المائية . ( 4 )
هامش
( 1 ) بل الأقوى . ( 2 ) بل منع مع عدم اليأس إذا كانت الموقتة فريضة . ( 3 ) في جواز المبادرة مع عدم اليأس اشكال . ( 4 ) تعين الاستيناف محل اشكال وان كان أحوط .