المتوجه إليه ، ومع تعدد الامر لا بد من تعيينه بالنية .
( مسألة 370 ) : الأقوى أن التيمم رافع للحدث حال الاضطرار ، لكن لا تجب
فيه نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلا .
( مسألة 371 ) : يشترط فيه المباشرة والموالاة حتى فيما كان بدلا عن الغسل ،
ويشترط فيه أيضا الترتيب على حسب ما تقدم ، والأحوط وجوبا ( 1 ) البدأة من
الأعلى والمسح منه إلى الأسفل .
( مسألة 372 ) : مع الاضطرار يسقط المعسور ، ويجب الميسور على حسب ما
عرفت في الوضوء من حكم الأقطع ، وذي الجبيرة ، والحائل والعاجز عن المباشرة ،
كما يجري هنا حكم اللحم الزائد ، واليد الزائدة وغير ذلك .
( مسألة 373 ) : العاجز ييممه غيره ( 2 ) ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما
مع الامكان ، ومع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه ، ويمسح بهما .
( مسألة 374 ) : الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته ، وأما
النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسه .
( مسألة 375 ) : إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وإن كانت لجهل أو
نسيان ، أما لو لم تفت صح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب .
( مسألة 376 ) : الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم .
كتاب الطهارة - أحكام التيمم . . .
( مسألة 377 ) : الأحوط وجوبا اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم ، وإذا
كان التراب في إناء مغصوب لم يصح الضرب عليه .
هامش
( 1 ) بل الأقوى .
( 2 ) إذا عجز عن الضرب يجب عليه الوضع ، وإذا عجز عنه أيضا ييممه غيره .