تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
المتوجه إليه ، ومع تعدد الامر لا بد من تعيينه بالنية . ( مسألة 370 ) : الأقوى أن التيمم رافع للحدث حال الاضطرار ، لكن لا تجب فيه نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلا . ( مسألة 371 ) : يشترط فيه المباشرة والموالاة حتى فيما كان بدلا عن الغسل ، ويشترط فيه أيضا الترتيب على حسب ما تقدم ، والأحوط وجوبا ( 1 ) البدأة من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل . ( مسألة 372 ) : مع الاضطرار يسقط المعسور ، ويجب الميسور على حسب ما عرفت في الوضوء من حكم الأقطع ، وذي الجبيرة ، والحائل والعاجز عن المباشرة ، كما يجري هنا حكم اللحم الزائد ، واليد الزائدة وغير ذلك . ( مسألة 373 ) : العاجز ييممه غيره ( 2 ) ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الامكان ، ومع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه ، ويمسح بهما . ( مسألة 374 ) : الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته ، وأما النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسه . ( مسألة 375 ) : إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وإن كانت لجهل أو نسيان ، أما لو لم تفت صح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب . ( مسألة 376 ) : الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم . كتاب الطهارة - أحكام التيمم . . . ( مسألة 377 ) : الأحوط وجوبا اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم ، وإذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصح الضرب عليه .
هامش
( 1 ) بل الأقوى . ( 2 ) إذا عجز عن الضرب يجب عليه الوضع ، وإذا عجز عنه أيضا ييممه غيره .