تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
( مسألة 361 ) : إذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل وهو الطين ، وإذا أمكن تجفيفه والتيمم به ، تعين ذلك . ( مسألة 362 ) : إذا عجز عن الأرض ، والغبار ، والوحل ، كان فاقدا للطهور ، والأحوط له الصلاة في الوقت والقضاء في خارجه ، وإن كان الأظهر عدم وجوب الأداء ، وإذا تمكن من الثلج ولم تمكنه إذابته والوضوء به ، ولكن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على نحو يتحقق مسمى الغسل وجب واجتزأ به ، وإذا كان على نحو لا يتحقق الغسل تعين التيمم وإن كان الأحوط له الجمع بين التيمم والمسح به والصلاة في الوقت . ( مسألة 363 ) : الأحوط وجوبا ( 1 ) نفض اليدين بعد الضرب ، ويستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها ، ويكره أن يكون من مهابطها ، وأن يكون من تراب الطريق . الفصل الثالث كيفية التيمم أن يضرب بيديه على الأرض ، وأن يكون دفعة واحدة على الأحوط وجوبا ، وأن يكون بباطنهما ثم يمسح بهما جميعا تمام جبهته وجبينه ، من قصاص الشعر إلى الحاجبين ، وإلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة ، والأحوط مسح الحاجبين أيضا ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى . ( مسألة 364 ) : لا يجب المسح بتمام كل من الكفين ، بل يكفي المسح ببعض كل
هامش
( 1 ) استحبابا .
منهاج الصالحين — صفحة 110 | الشيخ وحيد الخراساني