( مسألة 361 ) : إذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل وهو الطين ، وإذا
أمكن تجفيفه والتيمم به ، تعين ذلك .
( مسألة 362 ) : إذا عجز عن الأرض ، والغبار ، والوحل ، كان فاقدا للطهور ،
والأحوط له الصلاة في الوقت والقضاء في خارجه ، وإن كان الأظهر عدم وجوب
الأداء ، وإذا تمكن من الثلج ولم تمكنه إذابته والوضوء به ، ولكن أمكنه مسح أعضاء
الوضوء به على نحو يتحقق مسمى الغسل وجب واجتزأ به ، وإذا كان على نحو
لا يتحقق الغسل تعين التيمم وإن كان الأحوط له الجمع بين التيمم والمسح به
والصلاة في الوقت .
( مسألة 363 ) : الأحوط وجوبا ( 1 ) نفض اليدين بعد الضرب ، ويستحب أن
يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها ، ويكره أن يكون من مهابطها ، وأن
يكون من تراب الطريق .
الفصل الثالث
كيفية التيمم أن يضرب بيديه على الأرض ، وأن يكون دفعة واحدة على
الأحوط وجوبا ، وأن يكون بباطنهما ثم يمسح بهما جميعا تمام جبهته وجبينه ، من
قصاص الشعر إلى الحاجبين ، وإلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة ، والأحوط
مسح الحاجبين أيضا ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع
بباطن اليسرى ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى .
( مسألة 364 ) : لا يجب المسح بتمام كل من الكفين ، بل يكفي المسح ببعض كل
هامش
( 1 ) استحبابا .