تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
منهما على نحو يستوعب الجبهة والجبينين . ( مسألة 365 ) : المراد من الجبهة الموضع المستوي ، والمراد من الجبين ما بينه وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر . ( مسألة 366 ) : الأظهر كفاية ضربة واحدة في التيمم بدلا عن الغسل ، أو الوضوء ، وإن كان الأحوط تعدد الضرب فيضرب ضربة للوجه وضربة للكفين ، ويكفي في الاحتياط أن يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الأولى ، ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح كفيه . ( مسألة 367 ) : إذا تعذر الضرب والمسح بالباطن ، انتقل إلى الظاهر وكذا إذا كان نجسا نجاسة متعدية ولم تمكن الإزالة ، أما إذا لم تكن متعدية ضرب به ومسح ، بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة في الماسح والممسوح مطلقا ، وإذا كان على الممسوح حائل لا تمكن ازالته مسح عليه ، وأما إذا كان ذلك على الباطن الماسح فالأحوط وجوبا الجمع بين الضرب والمسح به ، والضرب والمسح بالظاهر . ( مسألة 368 ) : المحدث بالأصغر يتيمم بدلا عن الوضوء ، والجنب يتيمم بدلا عن الغسل ، والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم عن الغسل ، وإذا كان محدثا بالأصغر أيضا أو كان الحدث استحاضة متوسطة ، وجب عليه أن يتيمم أيضا عن الوضوء ، وإذا تمكن من الوضوء دون الغسل أتى به وتيمم عن الغسل ، وإذا تمكن من الغسل أتى به وهو يغني عن الوضوء إلا في الاستحاضة المتوسطة فلا بد فيها من الوضوء فإن لم يتمكن تيمم عنه . الفصل الرابع يشترط في التيمم النية ، على ما تقدم في الوضوء مقارنا بها الضرب على الأظهر . ( مسألة 369 ) : لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل ، بل تكفي نية الامر
منهاج الصالحين — صفحة 111 | الشيخ وحيد الخراساني