منهما على نحو يستوعب الجبهة والجبينين .
( مسألة 365 ) : المراد من الجبهة الموضع المستوي ، والمراد من الجبين ما بينه
وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر .
( مسألة 366 ) : الأظهر كفاية ضربة واحدة في التيمم بدلا عن الغسل ، أو
الوضوء ، وإن كان الأحوط تعدد الضرب فيضرب ضربة للوجه وضربة للكفين ،
ويكفي في الاحتياط أن يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الأولى ، ثم يضرب ضربة
ثانية فيمسح كفيه .
( مسألة 367 ) : إذا تعذر الضرب والمسح بالباطن ، انتقل إلى الظاهر وكذا إذا
كان نجسا نجاسة متعدية ولم تمكن الإزالة ، أما إذا لم تكن متعدية ضرب به ومسح ،
بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة في الماسح والممسوح مطلقا ، وإذا كان على الممسوح
حائل لا تمكن ازالته مسح عليه ، وأما إذا كان ذلك على الباطن الماسح فالأحوط
وجوبا الجمع بين الضرب والمسح به ، والضرب والمسح بالظاهر .
( مسألة 368 ) : المحدث بالأصغر يتيمم بدلا عن الوضوء ، والجنب يتيمم بدلا
عن الغسل ، والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم عن الغسل ، وإذا كان محدثا بالأصغر
أيضا أو كان الحدث استحاضة متوسطة ، وجب عليه أن يتيمم أيضا عن الوضوء ،
وإذا تمكن من الوضوء دون الغسل أتى به وتيمم عن الغسل ، وإذا تمكن من الغسل
أتى به وهو يغني عن الوضوء إلا في الاستحاضة المتوسطة فلا بد فيها من الوضوء
فإن لم يتمكن تيمم عنه .
الفصل الرابع
يشترط في التيمم النية ، على ما تقدم في الوضوء مقارنا بها الضرب على الأظهر .
( مسألة 369 ) : لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل ، بل تكفي نية الامر
منهاج الصالحين — صفحة 111
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص١١١