تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
التراب مع الامكان . ( مسألة 357 ) : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها ، كالرماد ، والنبات ، والمعادن ، والذهب والفضة ونحوها مما لا يسمى أرضا ، وأما العقيق ، والفيروزج ونحوهما ، من الأحجار الكريمة فالأحوط ( 1 ) أن لا يتيمم بها ، وكذلك الخزف ، والجص والنورة ، بعد الاحراق حال الاختيار ، ( 2 ) ومع الانحصار لزمه التيمم بها والصلاة ، والأحوط القضاء خارج الوقت . ( مسألة 358 ) : لا يجوز التيمم بالنجس ، ولا المغصوب ، ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض ، نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا ، ولو أكره على المكث في المكان المغصوب فالأظهر جواز التيمم فيه . ( مسألة 359 ) : إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما ، وإذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح ، بل يجب ذلك مع الانحصار ، وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس . ( مسألة 360 ) : إذا عجز عن التيمم بالأرض لاحد الأمور المتقدمة في سقوط الطهارة المائية يتيمم بالغبار المجتمع على ثوبه ، أو عرف دابته أو نحوهما ، إذا كان غبار ما يصح التيمم به دون غيره ، كغبار الدقيق ونحوه ، ويجب مراعاة الأكثر فالأكثر على الأحوط ، ( 3 ) وإذا أمكنه نفض الغبار وجمعه على نحو يصدق عليه التراب تعين ذلك .
هامش
( 1 ) بل الأقوى مطلقا . ( 2 ) والأقوى جواز التيمم بها ولا يجب عليه القضاء مطلقا . ( 3 ) استحبابا .