التراب مع الامكان .
( مسألة 357 ) : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله
منها ، كالرماد ، والنبات ، والمعادن ، والذهب والفضة ونحوها مما لا يسمى أرضا ،
وأما العقيق ، والفيروزج ونحوهما ، من الأحجار الكريمة فالأحوط ( 1 ) أن لا يتيمم
بها ، وكذلك الخزف ، والجص والنورة ، بعد الاحراق حال الاختيار ، ( 2 ) ومع
الانحصار لزمه التيمم بها والصلاة ، والأحوط القضاء خارج الوقت .
( مسألة 358 ) : لا يجوز التيمم بالنجس ، ولا المغصوب ، ولا الممتزج بما يخرجه
عن اسم الأرض ، نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا ، ولو أكره على
المكث في المكان المغصوب فالأظهر جواز التيمم فيه .
( مسألة 359 ) : إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما ،
وإذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح ، بل يجب ذلك مع الانحصار ،
وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس .
( مسألة 360 ) : إذا عجز عن التيمم بالأرض لاحد الأمور المتقدمة في سقوط
الطهارة المائية يتيمم بالغبار المجتمع على ثوبه ، أو عرف دابته أو نحوهما ، إذا كان
غبار ما يصح التيمم به دون غيره ، كغبار الدقيق ونحوه ، ويجب مراعاة الأكثر
فالأكثر على الأحوط ، ( 3 ) وإذا أمكنه نفض الغبار وجمعه على نحو يصدق عليه
التراب تعين ذلك .
هامش
( 1 ) بل الأقوى مطلقا .
( 2 ) والأقوى جواز التيمم بها ولا يجب عليه القضاء مطلقا .
( 3 ) استحبابا .