تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
( مسألة 354 ) : إذا خالف المكلف عمدا فتوضأ في مورد يكون الوضوء فيه حرجيا - كالوضوء في شدة البرد - صح وضوؤه ، وإذا خالف في مورد يكون الوضوء فيه محرما بطل وضوؤه ، وإذا خالف في مورد يجب فيه حفظ الماء - كما في الأمر الرابع - فالظاهر صحة وضوئه ، ( 1 ) ولا سيما إذا أراقه على الوجه ثم رده من الأسفل إلى الأعلى ونوى الوضوء بالغسل من الأعلى إلى الأسفل ، وكذا الحال في بقية الأعضاء . ( مسألة 355 ) : إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من نسيان ، أو غفلة صح وضوؤه في جميع الموارد المذكورة ، وكذلك مع الجهل فيما إذا لم يكن الوضوء محرما في الواقع ، أما إذا توضأ في ضيق الوقت فإن نوى الامر المتعلق بالوضوء فعلا صح ، من غير فرق بين العمد والخطأ ، وكذلك ما إذا نوى الامر الأدائي فيما إذا لم يكن مشرعا في عمله . ( 2 ) ( مسألة 356 ) : إذا آوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم رجاء وإن تمكن من استعمال الماء ، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من استعمال الماء وادراك الصلاة ، بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاء . الفصل الثاني فيما يتيمم به : الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا ، سواء أكان ترابا ، أم رملا ، أو مدرا ، أم حصى ، أم صخرا أملس ، ومنه أرض الجص والنورة قبل الاحراق ، ولا يعتبر ( 3 ) علوق شئ منه باليد ، وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار على
هامش
( 1 ) صحة الوضوء فيما إذا نوى الوضوء بنفس إراقة الماء ممنوعة . ( 2 ) ولم يكن على وجه التقييد . ( 3 ) بل الأحوط الاعتبار .