ماله ( 1 ) من سبع ، أو عدو ، أو لص ، أو ضياع ، أو غير ذلك .
الثالث : خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطئه ، أو
على النفس ، أو بعض البدن ، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء كما أن منه خوف
الشين ، الذي يعسر تحمله وهو الخشونة المشوهة للخلقة ، والمؤدية في بعض الأبدان
إلى تشقق الجلد .
الرابع : خوف العطش على نفسه ، أو على غيره الواجب حفظه عليه أو على
نفس حيوان يكون من شأن المكلف الاحتفاظ بها والاهتمام بشأنها - كدابته وشاته
ونحوهما - مما يكون تلفه موجبا للحرج أو الضرر . ( 2 )
الخامس : توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذله ، وهوانه ، أو على شرائه
بثمن يضر بحاله ، ( 3 ) ويلحق به كل مورد يكون الوضوء فيه حرجيا لشدة حر ، أو
برد ، أو نحو ذلك .
السادس : أن يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير
الماء مقامه ، مثل إزالة الخبث عن المسجد ، فيجب عليه التيمم وصرف الماء في إزالة
الخبث ، وأما إذا دار الامر بين إزالة الحدث وإزالة الخبث عن لباسه أو بدنه فالأولى
أن يصرف الماء أولا في إزالة الخبث ثم يتيمم بعد ذلك .
السابع : ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء
وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت ، فيجوز التيمم في جميع الموارد المذكورة .
هامش
( 1 ) إذا كان معتدا به بحسب حاله .
( 2 ) إذا كان معتدا به بحسب حاله .
( 3 ) إذا كان تحمل الضرر حرجا عليه .