تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
( مسألة 348 ) : المناط في السهم والرمي والقوس ، والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف . ( مسألة 349 ) : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت ، كما يسقط إذا خاف على نفسه أو ماله ( 1 ) من لص ، أو سبع ، أو نحو ذلك ، وكذا إذا كان في طلبه حرج ومشقة لا تتحمل . ( مسألة 350 ) : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى ، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط استحبابا القضاء خصوصا في الفرض المذكور . ( مسألة 351 ) : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن تبين عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء بأن نوى التيمم والصلاة برجاء المشروعية فالأقوى صحتها . ( مسألة 352 ) : إذا طلب الماء فلم يجد ، فتيمم وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الرمية ، أو الرميتين ، أو الرحل ، أو القافلة فالأحوط وجوبا ( 2 ) الإعادة في الوقت ، نعم لا يجب القضاء إذا كان التبين خارج الوقت . ( مسألة 353 ) : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة ، وفي بعضها سهلة ، يلحق كلا حكمه من الرمية والرميتين . الثاني : عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه ولو كان عجزا شرعيا ، أو ما بحكمه ، بأن كان الماء في إناء مغصوب ، أو لخوفه على نفسه أو عرضه ، أو
هامش
( 1 ) إذا كان معتدا به بحسب حاله . ( 2 ) بل الأقوى .