( مسألة 348 ) : المناط في السهم والرمي والقوس ، والهواء والرامي هو
المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف .
( مسألة 349 ) : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت ، كما يسقط إذا خاف على
نفسه أو ماله ( 1 ) من لص ، أو سبع ، أو نحو ذلك ، وكذا إذا كان في طلبه حرج ومشقة
لا تتحمل .
( مسألة 350 ) : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى ، لكن الأقوى صحة
صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط استحبابا القضاء خصوصا
في الفرض المذكور .
( مسألة 351 ) : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن تبين
عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء بأن نوى التيمم
والصلاة برجاء المشروعية فالأقوى صحتها .
( مسألة 352 ) : إذا طلب الماء فلم يجد ، فتيمم وصلى ثم تبين وجوده في محل
الطلب من الرمية ، أو الرميتين ، أو الرحل ، أو القافلة فالأحوط وجوبا ( 2 ) الإعادة
في الوقت ، نعم لا يجب القضاء إذا كان التبين خارج الوقت .
( مسألة 353 ) : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة ، وفي بعضها سهلة ،
يلحق كلا حكمه من الرمية والرميتين .
الثاني : عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه ولو كان عجزا شرعيا ،
أو ما بحكمه ، بأن كان الماء في إناء مغصوب ، أو لخوفه على نفسه أو عرضه ، أو
هامش
( 1 ) إذا كان معتدا به بحسب حاله .
( 2 ) بل الأقوى .