احتمل وجوده في كل واحدة منها ، وإن علم بعدمه في بعض معين من الجهات
الأربع لم يجب عليه الطلب فيها ، فإن لم يحتمل وجوده إلا في جهة معينة وجب عليه
الطلب فيها دون غيرها ، والبينة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء في جهة ، أو
جهات معينة لم يجب الطلب فيها . ( 1 )
( مسألة 343 ) : يجوز الاستنابة في الطلب إذا كان النائب ثقة ( 2 ) على الأظهر ،
وأما إذا حصل العلم أو الاطمئنان من قوله فلا إشكال .
( مسألة 344 ) : إذا أخل بالطلب وتيمم صح تيممه إن صادف عدم الماء .
( مسألة 345 ) : إذا علم أو اطمأن ( 3 ) بوجود الماء في خارج الحد المذكور وجب
عليه السعي إليه وإن بعد ، إلا أن يلزم منه مشقة عظيمة .
( مسألة 346 ) : إذا طلب الماء قبل دخول الوقت ( 4 ) فلم يجد لم تجب إعادة
الطلب بعد دخول الوقت ، وإن احتمل العثور على الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدد
وجوده ، وأما إذا انتقل عن ذلك المكان فيجب الطلب مع احتمال وجوده .
( مسألة 347 ) : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات
فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة وإن احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال
تجدد وجوده . ( 5 )
هامش
( 1 ) وكذا إذا أخبر الثقة بعدمه مع عدم الظن بخلافه .
( 2 ) ولم يكن ظن على خلافه .
( 3 ) أو قامت حجة شرعية أخرى .
( 4 ) الأحوط عدم الاجتزاء بالطلب قبل الوقت في الزائد على ما يدرك فضيلة الوقت .
( 5 ) بل الأحوط وجوبا الإعادة مع احتمال تجدد الوجود احتمالا عقلائيا .