تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
احتمل وجوده في كل واحدة منها ، وإن علم بعدمه في بعض معين من الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها ، فإن لم يحتمل وجوده إلا في جهة معينة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها ، والبينة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء في جهة ، أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها . ( 1 ) ( مسألة 343 ) : يجوز الاستنابة في الطلب إذا كان النائب ثقة ( 2 ) على الأظهر ، وأما إذا حصل العلم أو الاطمئنان من قوله فلا إشكال . ( مسألة 344 ) : إذا أخل بالطلب وتيمم صح تيممه إن صادف عدم الماء . ( مسألة 345 ) : إذا علم أو اطمأن ( 3 ) بوجود الماء في خارج الحد المذكور وجب عليه السعي إليه وإن بعد ، إلا أن يلزم منه مشقة عظيمة . ( مسألة 346 ) : إذا طلب الماء قبل دخول الوقت ( 4 ) فلم يجد لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت ، وإن احتمل العثور على الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدد وجوده ، وأما إذا انتقل عن ذلك المكان فيجب الطلب مع احتمال وجوده . ( مسألة 347 ) : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة وإن احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدد وجوده . ( 5 )
هامش
( 1 ) وكذا إذا أخبر الثقة بعدمه مع عدم الظن بخلافه . ( 2 ) ولم يكن ظن على خلافه . ( 3 ) أو قامت حجة شرعية أخرى . ( 4 ) الأحوط عدم الاجتزاء بالطلب قبل الوقت في الزائد على ما يدرك فضيلة الوقت . ( 5 ) بل الأحوط وجوبا الإعادة مع احتمال تجدد الوجود احتمالا عقلائيا .