تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
5 - الغسل في اليوم النصف من شعبان . 6 - الغسل في اليوم التاسع ، والسابع عشر من ربيع الأول . 7 - الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة . 8 - الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد . ( 1 ) 9 - الغسل لقتل الوزغ ، وهذه الأغسال لا يغني شئ منها عن الوضوء . كتاب الطهارة - التيمم . . . المبحث الخامس التيمم وفيه فصول الفصل الأول في مسوغاته ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية وهو أمور : الأول : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله . ( مسألة 342 ) : إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه ، وإن احتمل وجوده في رحله أو في القافلة ، فالأحوط ( 2 ) الفحص إلى أن يحصل العلم ، أو الاطمئنان بعدمه ، ولا يبعد عدم وجوبه فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه ، وأما إذا احتمل وجود الماء وهو في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة وسهمين في الأرض السهلة في الجهات الأربع ( 3 ) ان
هامش
( 1 ) غسل زيارة الحسين ( عليه السلام ) من قريب مستحب يغني عن الوضوء . ( 2 ) بل الأقوى . ( 3 ) والأحوط وجوبا ان يكون الطلب في تمام الدائرة التي مركزها مبدء الطلب وشعاعها مقدار رمية سهم أو سهمين .
منهاج الصالحين — صفحة 104 | الشيخ وحيد الخراساني