5 - الغسل في اليوم النصف من شعبان .
6 - الغسل في اليوم التاسع ، والسابع عشر من ربيع الأول .
7 - الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة .
8 - الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد . ( 1 )
9 - الغسل لقتل الوزغ ، وهذه الأغسال لا يغني شئ منها عن الوضوء .
كتاب الطهارة - التيمم . . .
المبحث الخامس
التيمم وفيه فصول
الفصل الأول في مسوغاته
ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية وهو أمور :
الأول : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله .
( مسألة 342 ) : إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه ، وإن احتمل وجوده
في رحله أو في القافلة ، فالأحوط ( 2 ) الفحص إلى أن يحصل العلم ، أو الاطمئنان
بعدمه ، ولا يبعد عدم وجوبه فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل
حدوثه ، وأما إذا احتمل وجود الماء وهو في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار
رمية سهم في الأرض الحزنة وسهمين في الأرض السهلة في الجهات الأربع ( 3 ) ان
هامش
( 1 ) غسل زيارة الحسين ( عليه السلام ) من قريب مستحب يغني عن الوضوء .
( 2 ) بل الأقوى .
( 3 ) والأحوط وجوبا ان يكون الطلب في تمام الدائرة التي مركزها مبدء الطلب
وشعاعها مقدار رمية سهم أو سهمين .