والثالث : الأغسال الفعلية وهي قسمان :
القسم الأول : ما يستحب لأجل ايقاع فعل كالغسل للاحرام ، أو لزيارة البيت ،
والغسل للذبح والنحر والحلق ، والغسل للاستخارة ، أو الاستسقاء ، أو المباهلة مع
الخصم ، والغسل لوداع قبر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والغسل لقضاء صلاة الكسوف ( 1 ) إذا تركها
متعمدا عالما به مع احتراق القرص .
والقسم الثاني : ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله .
( مسألة 340 ) : يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه ،
وأول الليل لليلته ، ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس عن قوة ،
والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل .
( مسألة 341 ) : هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر والظاهر أنها
تغني عن الوضوء ، وهناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة ، ولكنه
لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالاتيان بها رجاء ، وهي كثيرة نذكر جملة منها :
1 - الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر
الأخيرة منه وأول يوم منه .
2 - غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر .
3 - الغسل في يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام ، وفي
اليوم الرابع والعشرين منه .
4 - الغسل يوم النيروز ، وأول رجب ، وآخره ، ونصفه ، ويوم المبعث وهو
السابع والعشرون منه .
هامش
( 1 ) تعميمه للقمر - وان ادعى عليه الوفاق - محل اشكال .