تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
والثالث : الأغسال الفعلية وهي قسمان : القسم الأول : ما يستحب لأجل ايقاع فعل كالغسل للاحرام ، أو لزيارة البيت ، والغسل للذبح والنحر والحلق ، والغسل للاستخارة ، أو الاستسقاء ، أو المباهلة مع الخصم ، والغسل لوداع قبر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والغسل لقضاء صلاة الكسوف ( 1 ) إذا تركها متعمدا عالما به مع احتراق القرص . والقسم الثاني : ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله . ( مسألة 340 ) : يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه ، وأول الليل لليلته ، ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس عن قوة ، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل . ( مسألة 341 ) : هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر والظاهر أنها تغني عن الوضوء ، وهناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة ، ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالاتيان بها رجاء ، وهي كثيرة نذكر جملة منها : 1 - الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الأخيرة منه وأول يوم منه . 2 - غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر . 3 - الغسل في يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام ، وفي اليوم الرابع والعشرين منه . 4 - الغسل يوم النيروز ، وأول رجب ، وآخره ، ونصفه ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه .
هامش
( 1 ) تعميمه للقمر - وان ادعى عليه الوفاق - محل اشكال .