( مسألة 42 ) : ماء المطر بحكم ذي المادة لا ينجس بملاقاة النجاسة في حالة
نزوله . ( 1 )
أما لو وقع على شئ كورق الشجر ، ( 2 ) أو ظهر الخيمة أو نحوهما ، ثم وقع على
النجس تنجس .
( مسألة 43 ) : إذا اجتمع ماء المطر في مكان - وكان قليلا - فإن كان يتقاطر
عليه المطر فهو معتصم كالكثير ، وإن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل .
( مسألة 44 ) : الماء النجس إذا وقع عليه ماء المطر بمقدار معتد به - لا مثل
القطرة ، أو القطرات - طهر ، وكذا ظرفه ، كالإناء والكوز ونحوهما .
( مسألة 45 ) : يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفا ان النازل من
السماء ماء مطر ، ( 3 ) وإن كان الواقع على النجس قطرات منه ، وأما إذا كان مجموع ما
نزل من السماء قطرات قليلة ، فلا يجري عليه الحكم .
( مسألة 46 ) : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه
طهر الجميع ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر
ما وصل إليه دون غيره ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلا فلا يطهر إلا إذا
تقاطر عليه بعد زوال عينها .
( مسألة 47 ) : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها ، بشرط أن يكون من
هامش
( 1 ) والأحوط أن يكون بمقدار يجرى على الأرض الصلبة .
( 2 ) الظاهر أن وقوعه على مثل ورق الشجر في حالة تقاطره من السماء لا يضر
باعتصامه .
( 3 ) كما أنه يعتبر الجريان على الأرض الصلبة على الأحوط .