الفصل الرابع
إذا علم - إجمالا - بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الاخر لم يجز رفع الخبث
بأحدهما ولا رفع الحدث ، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما ، إلا إذا كانت
الحالة السابقة فيهما النجاسة ، وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل
بأحدهما ، ثم الغسل بالاخر ، وكذلك رفع الحدث ، وإذا اشتبه المباح بالمغصوب ،
حرم التصرف بكل منهما ، ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهر ، ولا يرفع بأحدهما
الحدث ، وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا ، ( 1 ) وضابط
غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب خروج بعضها عن مورد
التكليف ، ولو شك في كون الشبهة محصورة ، أو غير محصورة فالأحوط - استحبابا -
إجراء حكم المحصورة .
الفصل الخامس
الماء المضاف
الماء المضاف كماء الورد ونحوه ، وكذا سائر المايعات ينجس القليل والكثير
منها ( 2 ) بمجرد الملاقاة للنجاسة ، إلا إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من
العالي ، والخارج من الفوارة ، فتختص النجاسة - حينئذ - بالجزء الملاقي للنجاسة ،
هامش
( 1 ) فيما إذا اشتبه المطلق بالمضاف لا بد من التكرار حتى يحرز الوضوء بالماء
المطلق ، الا ان يكون المضاف مسبوقا بالاطلاق .
( 2 ) في عموم الحكم لبعض مراتب الكثرة اشكال .