( مسألة 51 ) : لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الاحكام ، فما في الحياض
الصغيرة إذا كان متصلا بالمادة ، وكانت وحدها ، أو بضميمة ما في الحياض إليها
كرا ( 1 ) اعتصم ، وأما إذا لم يكن متصلا بالمادة ، أو لم تكن المادة - ولو بضميمة ما في
الحياض إليها - كرا لم يعتصم .
( مسألة 52 ) : الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة ، فإذا
كان الماء الموضوع في أجانة ونحوها من الظروف نجسا وجرى عليه ماء الأنبوب
طهر ، بل يكون ذلك الماء أيضا معتصما ، ما دام ماء الأنبوب جاريا عليه ، ويجري
عليه حكم ماء الكر ( 2 ) في التطهير به ، وهكذا الحال في كل ماء نجس ، فإنه إذا اتصل
بالمادة طهر ، إذا كانت المادة كرا .
الفصل الثالث
حكم الماء القليل
الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث ،
والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهر من الخبث والأحوط - استحبابا -
عدم استعماله في رفع الحدث ، إذا تمكن من ماء آخر وإلا جمع بين الغسل أو الوضوء
به والتيمم ، والمستعمل في رفع الخبث نجس ، عدا ما يتعقب استعماله طهارة المحل ، ( 3 )
وعدا ماء الاستنجاء وسيأتي حكمه . ( 4 )
هامش
( 1 ) والأقوى اعتبار كرية المادة بنفسها في الاعتصام في المادة الجعلية مطلقا .
( 2 ) بل حكم الماء الجاري .
( 3 ) والأحوط وجوبا الاجتناب عنه .
( 4 ) في طهارته اشكال ولكنه لا ينجس ملاقيه بالشروط الآتية في المسألة " 64 " .