السماء ولو بإعانة الريح ، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر ( 1 ) - كما إذا
ترشح بعد الوقوع على مكان ، فوصل مكانا نجسا - لا يطهر ، ( 2 ) نعم لو جرى على
وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف طهر .
( مسألة 48 ) : إذا تقاطر على عين النجس ، فترشح منها على شئ آخر
لم ينجس ، ( 3 ) ما دام متصلا بماء السماء بتوالي تقاطره عليه .
( مسألة 49 ) : مقدار الكر وزنا بحقة الاسلامبول التي هي مائتان وثمانون
مثقالا صيرفيا ( مائتان واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة ) وبحسب وزنة النجف
التي هي ثمانون حقة إسلامبول ( ثلاث وزنات ونصف وثلاث حقق وثلاث أوقية )
وبالكيلو ( ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلوا ) تقريبا ، ومقداره في المساحة ما بلغ
مكسره سبعة وعشرين شبرا .
( مسألة 50 ) : لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه واختلافها ،
ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه .
نعم إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع ، ولا كرية المتدافع إليه في
اعتصام المتدافع منه ، نعم تكفي كرية المتدافع منه بل وكرية المجموع في اعتصام
المتدافع إليه ( 4 ) وعدم تنجسه بملاقاة النجس .
هامش
( 1 ) إذا لم يعد ممرا عرفا كما تقدم في المسالة ( 42 ) .
( 2 ) ويجري عليه حكم القليل .
( 3 ) إذا لم يكن معه عين النجس ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة ، وهو المراد مما
في المتن .
( 4 ) لا تكفي كرية المجموع .