السادس
التفويض في العطاء والمنع ، فانّ اللَّه تعالى خلق لهم الأرض وما فيها وجعل لهم الأنفال والخمس والصّفايا فلهم أن يعطوا من شاؤوا وأن يمنعوا من شاؤوا ويدلّ عليه ما رواه في البحار من كتاب الاختصاص وبصاير الدّرجات ، عن محمّد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن رفيد مولى ابن هبيرة قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام إذا رأيت القائم اعطى رجلا مأئة ألف وأعطى آخر درهما فلا يكبر في صدرك ، وفي رواية أخرى فلا يكبر ذلك في صدرك فانّ الأمر مفوّض اليه وفي هذا المعنى أخبار كثيرة أوردها الأصحاب بعضها في أبواب الخمس وبعضها في أبواب الجهاد هذا ، وأنت بعد ما أحطت خبرا بما ذكرناه من أقسام التّفويض وعرفت صحيحها وباطلها ظهر لك فساد القول بالنّفى والاثبات على وجه الاطلاق ، وعليك بالتّأمّل حقّ التّأمل في هذا المقام فانّه من مزالّ الاقدام
الترجمة
وگفته أمير مؤمنان عليه التّحيّة والسّلام در وقتي كه عزم نمود بر حرب خوارج نهروان وگفته شده آن حضرترا كه خارجيان عبور كرده اند از پل نهروان : مواضع هلاك شدن ايشان نزد آب نهروانست ، بخدا سوگند نمير هند از ايشان ده نفر وهلاك نمىشود از شما ده نفر ، شارح مىگويد بقرارى كه آن حضرت خبر داده بود نه نفر از خوارج خلاصي يافت ونه نفر از أصحاب آن حضرت شهيد شد وأين از جمله اخبار غيبيّهء آن حضرتست .
وقال عليه السلام لما قتل الخوارج
وهو التاسع والخمسون من المختار في باب الخطب فقيل له يا أمير المؤمنين هلك القوم بأجمعهم : كلَّا واللَّه إنّهم نطف في أصلاب الرّجال ، وقرارات النّساء ، كلَّما