والأخبار - : إن البحث عن عدالة الشهود ما كان في أيام النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا أيام
الصحابة ، ولا أيام التابعين ، وإنما هو شئ أحدثه شريك بن عبد الله القاضي ،
ولو كان شرطا ما أجمع أهل الأمصار على تركه ( 1 ) .
وحاصل هذا القول أن الأصل في المسلم الإتيان بالواجبات ، والاجتناب
عن المحرمات وعما يضر بالعدالة حتى يثبت خلافه ، كما قال ابن الجنيد : كل
المسلمين على العدالة إلى أن يظهر خلافها ( 2 ) .
وربما نسب إلى بعض الأصحاب اختيار واسطة بين المذهبين ، وهو اعتبار
حسن الظاهر ، لا بحد يعرف ما يشترط في العدالة .
حجة من يكتفي بظاهر الاسلام أو يعتبر الحسن الظاهري أيضا عموم قوله
تعالى : * ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) * ( 3 ) ، والأخبار الكثيرة .
فروى الكليني والشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أربعة
شهدوا على رجل محصن بالزنا ، فعدل منهم اثنان ، ولم يعدل الآخران ، قال : فقال :
إذا كان أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهاداتهم جميعا ،
وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه ، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ،
وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم ، إلا أن يكونوا معروفين بالفسق ( 4 ) .
وما رواه في الصحيح أيضا عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من
غير مسألة إذا لم يعرفهم ؟ قال : فقال : خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا
بها بظاهر الحال : الولايات ، والتناكح ، والمواريث ، والذبائح ، والشهادات ، فإذا كان
ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه ( 5 ) .
وروي ذلك في الخصال في الصحيح عن إبراهيم بن هاشم عن الباقر ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 6 ص 217 المسألة 10 .
( 2 ) كما في مختلف الشيعة : ج 3 ص 88 .
( 3 ) البقرة : 282 .
( 4 ) الكافي : ج 7 ص 403 ح 5 .
( 5 ) الاستبصار : ج 3 ص 13 ح 3 .