وفي معناهما صحيحة أبي بصير ( 1 ) وصحيحة عبد الله بن علي الحلبي ( 2 ) .
وفي معناها روايات أخر .
وما رواه الصدوق في الحسن للوشاء ، والكليني ، والشيخ أيضا عن العلاء بن
سيابة عن الباقر ( عليه السلام ) قال : لا تقبل شهادة سابق الحاج ، إنه قتل راحلته وأفنى زاده ،
وأتعب نفسه واستخف بصلاته ، قلت : فالمكاري والجمال والملاح ؟ قال : فقال :
وما بأس بهم ، تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء ( 3 ) .
وما رواه الكليني ، والشيخ عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن القاذف بعدما يقام عليه الحد ما توبته ؟ قال : يكذب نفسه ، قلت : أرأيت إن
أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته ؟ قال : نعم ( 4 ) .
وفي معناه صحيحة محمد بن الفضل عن أبي الصباح عنه ( عليه السلام ) ( 5 ) .
وفي معناهما ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان
عنه ( عليه السلام ) ( 6 ) . وكذلك مرسلة يونس رواها أيضا ( 7 ) .
ورويا في الصحيح أيضا ما يؤدي هذا المؤدى عنه ، نعم في آخرها : كان أبي
يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته ( 8 ) .
ورويا أيضا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ، ثم
يتوب إلا جازت شهادته ( 9 ) .
وما رواه الكليني والشيخ عنه في الحسن لإبراهيم عن أحمد بن محمد بن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 275 ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 275 ح 5 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 46 ح 3297 ، الكافي : ج 7 ص 396 ح 10 ، تهذيب
الأحكام : ج 6 ص 243 ح 605 .
( 4 ) الكافي : ج 7 ص 397 ح 1 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 245 ح 615 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 283 ح 5 .
( 6 ) الكافي : ج 7 ص 397 ح 6 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 245 ح 616 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 245 ح 617 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 282 ب 36 من أبواب الشهادات ح 2 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 282 ب 36 من أبواب الشهادات ح 3 .