عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : خمسة أشياء يجب على القاضي الأخذ منها بظاهر
الحكم ( 1 ) . . . الحديث بأدنى تغير .
وروى الصدوق في الحسن لإبراهيم ، والشيخ في الضعيف عن عبد الله بن
المغيرة قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين ،
قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته ( 2 ) .
وأيضا روى الصدوق بذلك الإسناد ، والشيخ عن عبد الله بن المغيرة عن
الرضا ( عليه السلام ) قال : كل من ولد على الفطرة ( 3 ) . . . الحديث .
وروى الصدوق في الحسن للوشاء ، والشيخ أيضا عن العلاء بن سيابة ،
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال : لا بأس إذا لم
يعرف بفسق ( 4 ) .
وروى الشيخ أيضا بإسناده المتقدم قال : سمعته يقول : لا بأس بشهادة الذي
يلعب بالحمام ، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه ( 5 ) . . . الحديث .
وروى الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : ما يرد من الشهود ؟ قال : فقال : الظنين والمتهم ، قال : قلت : فالفاسق
والخائن ؟ قال : ذلك يدخل في الظنين ( 6 ) .
وأيضا في الصحيح عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي
يرد من الشهود ؟ قال : فقال : الظنين والخصم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال :
فقال : كل هذا يدخل في الظنين ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الخصال : ج 1 ص 311 ح 88 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 46 ح 3298 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 284 ح 783 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 46 ح 3298 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 283 ح 778 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 48 ح 3303 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 284 ح 784 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 284 ح 785 .
( 6 ) الكافي : ج 7 ص 395 ح 1 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 242 ح 601 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 242 ح 602 .