تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأحكام — صفحة 653

مساهمون:

ص٦٥٣
وقال أبوه بما يقرب منه ( 1 ) . وهو مذهب الفاضل سديد الدين يوسف بن المطهر ( 2 ) . ونقله العلامة عن أكثر معاصريه من المشايخ ( 3 ) ، وهو مذهب أكثر المتأخرين ( 4 ) . وظاهر الصدوقين استحباب تقديم الحاضرة ( 5 ) ، والمنقول عن غيرهما استحباب تقديم الفائتة ( 6 ) . وهاهنا مذهبان آخران أحدهما للمحقق ( رحمه الله ) وهو تقديم الفائتة لو كان واحدا ، وعدم وجوبه لو كان متعددا ( 7 ) . والثاني للعلامة ( رحمه الله ) في المختلف وهو وجوب التقديم إن كانت ليوم الفوات وإن كانت متعددة ، وإلا فلا ( 8 ) . وحمل اليوم في كلامه على ما يشمل النهار ليتحقق التعدد . هذا ، وقال بعض المتأخرين ( 9 ) : وكأن القول بالمواسعة كان مشهورا بين القدماء أيضا . ونقل عن بعض الرسائل المنسوبة إلى السيد الجليل رضي الدين علي بن موسى بن طاووس أنه نقل فيه عن بعض كتب بعض أصحابنا - المذكور في خطبته أنه لم يرو فيه إلا ما أجمع عليه وصح من قول الأئمة - ما هذا لفظه : والصلاة الفائتات يقضين ما لم يدخل عليه وقت صلاة ، فإذا دخل عليه وقت بدأ بالتي دخل وقتها وقضى الفائتة متى أحب . ونقل السيد أيضا فيها عن كتاب آخر عن بعض أصحابنا ما هذا لفظه : مسألة من ذكر صلاة وهو في أخرى قال أهل البيت ( عليهم السلام ) : يتم التي هو فيها ويقضي
هامش
( 1 ) كما في مختلف الشيعة : ج 3 ص 5 . ( 2 ) كما في مختلف الشيعة : ج 3 ص 6 . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 3 ص 6 . ( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 104 . ( 5 ) المقنع : ص 32 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 355 ذيل ح 1029 . ( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 382 المسألة 139 . ( 7 ) المعتبر : ج 2 ص 405 . ( 8 ) مختلف الشيعة : ج 3 ص 6 . ( 9 ) الظاهر أنه المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد كما نقله عنه صاحب مفتاح الكرامة : ج 3 ص 387 س 24 .