وقال أبوه بما يقرب منه ( 1 ) . وهو مذهب الفاضل سديد الدين يوسف بن
المطهر ( 2 ) . ونقله العلامة عن أكثر معاصريه من المشايخ ( 3 ) ، وهو مذهب أكثر
المتأخرين ( 4 ) .
وظاهر الصدوقين استحباب تقديم الحاضرة ( 5 ) ، والمنقول عن غيرهما
استحباب تقديم الفائتة ( 6 ) .
وهاهنا مذهبان آخران أحدهما للمحقق ( رحمه الله ) وهو تقديم الفائتة لو كان واحدا ،
وعدم وجوبه لو كان متعددا ( 7 ) . والثاني للعلامة ( رحمه الله ) في المختلف وهو وجوب
التقديم إن كانت ليوم الفوات وإن كانت متعددة ، وإلا فلا ( 8 ) . وحمل اليوم في كلامه
على ما يشمل النهار ليتحقق التعدد .
هذا ، وقال بعض المتأخرين ( 9 ) : وكأن القول بالمواسعة كان مشهورا بين
القدماء أيضا .
ونقل عن بعض الرسائل المنسوبة إلى السيد الجليل رضي الدين علي بن
موسى بن طاووس أنه نقل فيه عن بعض كتب بعض أصحابنا - المذكور في خطبته
أنه لم يرو فيه إلا ما أجمع عليه وصح من قول الأئمة - ما هذا لفظه : والصلاة
الفائتات يقضين ما لم يدخل عليه وقت صلاة ، فإذا دخل عليه وقت بدأ بالتي
دخل وقتها وقضى الفائتة متى أحب .
ونقل السيد أيضا فيها عن كتاب آخر عن بعض أصحابنا ما هذا لفظه : مسألة
من ذكر صلاة وهو في أخرى قال أهل البيت ( عليهم السلام ) : يتم التي هو فيها ويقضي
هامش
( 1 ) كما في مختلف الشيعة : ج 3 ص 5 .
( 2 ) كما في مختلف الشيعة : ج 3 ص 6 .
( 3 ) مختلف الشيعة : ج 3 ص 6 .
( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 104 .
( 5 ) المقنع : ص 32 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 355 ذيل ح 1029 .
( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 382 المسألة 139 .
( 7 ) المعتبر : ج 2 ص 405 .
( 8 ) مختلف الشيعة : ج 3 ص 6 .
( 9 ) الظاهر أنه المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد كما نقله عنه صاحب مفتاح الكرامة : ج 3
ص 387 س 24 .