تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأحكام — صفحة 656

مساهمون:

ص٦٥٦
فليصل الفجر ، ثم المغرب ، ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس ، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها ( 1 ) . ورواية جميل بن دراج - وفيه إرسال عن الوشا - عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت له : يفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة ، قال يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخل ، ثم يقضي ما فاته الأولى فالأولى ( 2 ) . وحسنة الحلبي - لإبراهيم بن هاشم - عنه ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها ؟ قال : متى شاء : إن شاء بعد المغرب ، وإن شاء بعد العشاء ( 3 ) . وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار ، قال : يقضيها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء ( 4 ) . وصحيحة زرارة الطويلة التي سيجئ وفي آخرها : أيهما ذكرت فلا تصلها إلا بعد شعاع الشمس . قال : قلت : لم ذاك ؟ قال : لأ نك لست تخافها ( 5 ) . وهو شاهد على تأكد الاستحباب فيما قبل زمان الكراهة وأن الاستحباب لا يوازي الكراهة لو ثبت ، وصحيحة الحسين بن أبي العلاء عنه ( عليه السلام ) قال : اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء ( 6 ) . ورواية ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 209 ب 62 من أبواب المواقيت ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 351 ب 2 من أبواب قضاء الصلوات ح 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 175 ب 39 من أبواب المواقيت ح 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 175 ب 39 من أبواب المواقيت ح 6 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 211 ب 63 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 176 ب 39 من أبواب المواقيت ح 13 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 176 ب 39 من أبواب المواقيت ح 12 .
مناهج الأحكام — صفحة 656 | الميرزا القمي