فليصل الفجر ، ثم المغرب ، ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس ، فإن خاف أن
تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى
تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها ( 1 ) .
ورواية جميل بن دراج - وفيه إرسال عن الوشا - عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت
له : يفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة ، قال يبدأ
بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد
دخل ، ثم يقضي ما فاته الأولى فالأولى ( 2 ) .
وحسنة الحلبي - لإبراهيم بن هاشم - عنه ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل فاتته صلاة
النهار متى يقضيها ؟ قال : متى شاء : إن شاء بعد المغرب ، وإن شاء بعد العشاء ( 3 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار ، قال :
يقضيها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء ( 4 ) .
وصحيحة زرارة الطويلة التي سيجئ وفي آخرها : أيهما ذكرت فلا تصلها
إلا بعد شعاع الشمس . قال : قلت : لم ذاك ؟ قال : لأ نك لست تخافها ( 5 ) .
وهو شاهد على تأكد الاستحباب فيما قبل زمان الكراهة وأن الاستحباب
لا يوازي الكراهة لو ثبت ، وصحيحة الحسين بن أبي العلاء عنه ( عليه السلام ) قال : اقض
صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء ( 6 ) .
ورواية ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صلاة النهار يجوز
قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 209 ب 62 من أبواب المواقيت ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 351 ب 2 من أبواب قضاء الصلوات ح 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 175 ب 39 من أبواب المواقيت ح 7 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 175 ب 39 من أبواب المواقيت ح 6 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 211 ب 63 من أبواب المواقيت ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 176 ب 39 من أبواب المواقيت ح 13 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 176 ب 39 من أبواب المواقيت ح 12 .