تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأحكام — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢
لحصولها ( 1 ) ولهذا قال في النهاية : ويحتمل قويا الإتيان بها ، لأن وقتها العمر ( 2 ) وقد مر بعض الأحكام المتعلقة بذلك ، والاحتياط أن لا يترك القضاء ، وأما تسمية مثل ذلك قضاء وأداء ووجهها فقد مر . منهاج ذهب الشيخان ( 3 ) والسيد المرتضى ( 4 ) وابن الجنيد ( 5 ) وابن البراج ( 6 ) وأبو الصلاح ( 7 ) وسلار ( 8 ) وابن إدريس ( 9 ) إلى فورية وجوب القضاء . وصرح الشيخ في المبسوط مع ذلك بعدم إجزاء الحاضرة مع التقديم ( 10 ) . وكذا أوجب المرتضى الإعادة حينئذ في المسائل الرسية ( 11 ) وهذا ظاهر ابن البراج ( 12 ) أيضا . وبالغ السيد المرتضى ( 13 ) وابن إدريس ( 14 ) في التضيق حتى أنهما منعا من الاشتغال بغير الصلاة والتكسب بالمباح وأكل ما يزيد على سد الرمق وكذا النوم وغير ذلك . وقال ابن بابويه في المقنع ( 15 ) والفقيه : إذا فاتتك صلاة فصلها إذا ذكرت ، وإن ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى فصل التي أنت في وقتها ، ثم صل صلاة الفائتة ( 16 ) .
هامش
( 1 ) لعل المراد به السيد العاملي ، راجع مفتاح الكرامة : ج 3 ص 229 س 7 . ( 2 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 78 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 172 ، المقنعة : ص 211 . ( 4 ) الانتصار : ص 58 . ( 5 ) كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 281 . ( 6 ) المهذب : ج 1 ص 124 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 156 . ( 8 ) المراسم : ص 80 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 321 . ( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 172 . ( 11 ) المسائل الرسية ( رسائل الشريف المرتضى ) : ج 2 ص 365 . ( 12 ) المهذب : ج 1 ص 125 . ( 13 ) المسائل الرسية ( رسائل الشريف المرتضى ) : ج 2 ص 365 . ( 14 ) السرائر : ج 1 ص 274 . ( 15 ) المقنع : ص 32 . ( 16 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 355 ذيل ح 1029 .