لحصولها ( 1 ) ولهذا قال في النهاية : ويحتمل قويا الإتيان بها ، لأن وقتها العمر ( 2 )
وقد مر بعض الأحكام المتعلقة بذلك ، والاحتياط أن لا يترك القضاء ، وأما تسمية
مثل ذلك قضاء وأداء ووجهها فقد مر .
منهاج
ذهب الشيخان ( 3 ) والسيد المرتضى ( 4 ) وابن الجنيد ( 5 ) وابن البراج ( 6 ) وأبو
الصلاح ( 7 ) وسلار ( 8 ) وابن إدريس ( 9 ) إلى فورية وجوب القضاء .
وصرح الشيخ في المبسوط مع ذلك بعدم إجزاء الحاضرة مع التقديم ( 10 ) .
وكذا أوجب المرتضى الإعادة حينئذ في المسائل الرسية ( 11 ) وهذا ظاهر ابن
البراج ( 12 ) أيضا .
وبالغ السيد المرتضى ( 13 ) وابن إدريس ( 14 ) في التضيق حتى أنهما منعا من
الاشتغال بغير الصلاة والتكسب بالمباح وأكل ما يزيد على سد الرمق وكذا النوم
وغير ذلك .
وقال ابن بابويه في المقنع ( 15 ) والفقيه : إذا فاتتك صلاة فصلها إذا ذكرت ، وإن
ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى فصل التي أنت في وقتها ، ثم صل صلاة
الفائتة ( 16 ) .
هامش
( 1 ) لعل المراد به السيد العاملي ، راجع مفتاح الكرامة : ج 3 ص 229 س 7 .
( 2 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 78 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 172 ، المقنعة : ص 211 .
( 4 ) الانتصار : ص 58 .
( 5 ) كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 281 .
( 6 ) المهذب : ج 1 ص 124 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 156 .
( 8 ) المراسم : ص 80 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 321 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 172 .
( 11 ) المسائل الرسية ( رسائل الشريف المرتضى ) : ج 2 ص 365 .
( 12 ) المهذب : ج 1 ص 125 .
( 13 ) المسائل الرسية ( رسائل الشريف المرتضى ) : ج 2 ص 365 .
( 14 ) السرائر : ج 1 ص 274 .
( 15 ) المقنع : ص 32 .
( 16 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 355 ذيل ح 1029 .