ورواها الشيخ ( 1 ) والكليني ( 2 ) أيضا في الحسن - لإبراهيم بن هاشم - .
ويدل عليها أيضا صحيحة علي بن النعمان ( 3 ) المتقدمة في بحث من نسي ركعة .
وما رواه الكليني عن حماد عن ابن أبي يعفور ( 4 ) ، والشيخ بطريق فيه علي
الميثمي عنه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم
في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك ( 5 ) .
ويدل على مذهب الصدوق ( 6 ) روايات كصحيحة علي بن يقطين قال : سألت
أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ، قال : يبني
على الجزم ويسجد سجدتي السهو ، ويتشهد خفيفا ( 7 ) .
وروى الصدوق بسنده عن إسحاق بن عمار - وهو صحيح - أنه قال : قال لي
أبو الحسن الأول ( عليه السلام ) : إذا شككت فابن على اليقين ، قال : قلت : هذا أصل ؟ قال :
نعم ( 8 ) .
وما رواه الصدوق في الحسن - لإبراهيم بن هاشم - عن سهل بن اليسع فيما
إذا تلبس عليه الأعداد كلها عن الرضا ( عليه السلام ) أنه قال : يبني على يقينه ويسجد
سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا ( 9 ) .
قال الصدوق : وروي أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس ( 10 ) . ومر
رواية عنبسة بن مصعب ( 11 ) أيضا .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 188 ح 48 .
( 2 ) الكافي : ج 3 ص 358 ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 307 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 .
( 4 ) الكافي : ج 3 ص 358 ح 3 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 187 ح 44 .
( 6 ) المقنع : ص 31 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 328 ب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 351 ح 1025 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 351 ح 1023 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 351 ح 1024 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 303 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 24 .