تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأحكام — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
ما سجد أنه لم يركع ، قال : يمضي في صلاته ( 1 ) . ورواية أبي بصير - وفي طريقها محمد بن سنان - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشك وهو قائم لا يدري ركع أم لم يركع ، قال : يركع ويسجد ( 2 ) . وحسنة الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم ثنتين ، قال : يسجد أخرى ، وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو ( 3 ) . ورواية أبي بصير - وفي طريقها محمد بن سنان أيضا - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل شك فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين ، قال : يسجد حتى يستيقن أنهما سجدتان ( 4 ) . ورواية زيد الشحام عنه ( عليه السلام ) في رجل شبه عليه فلم يدر واحدة سجد أو اثنتين ، قال : فليسجد أخرى ( 5 ) . وصحيحة حماد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا ، فقال : امض ( 6 ) . ومثله صحيحته الأخرى ، إلا أنه قال في آخره : قد ركعت امضه ( 7 ) . وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، وقال المفيد في المقنعة : وكل سهو يلحق الانسان في الركعتين الأولتين من فرائضه فعليه الإعادة ( 8 ) ، ونقل عن الشيخ قولا بوجوب الإعادة لكل شك يتعلق بكيفية الأولتين كأعدادهما ( 9 ) قيل : ونقل ذلك
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 937 ب 13 من أبواب الركوع ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 935 ب 12 من أبواب الركوع ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 971 ب 15 من أبواب السجود ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 971 ب 15 من أبواب السجود ح 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 971 ب 15 من أبواب السجود ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 936 ب 13 من أبواب الركوع ح 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 936 ب 13 من أبواب الركوع ح 2 . ( 8 ) المقنعة : ص 145 . ( 9 ) نقله عنه المحقق الحلي في المعتبر : ج 2 ص 388 .
مناهج الأحكام — صفحة 595 | الميرزا القمي