ما سجد أنه لم يركع ، قال : يمضي في صلاته ( 1 ) .
ورواية أبي بصير - وفي طريقها محمد بن سنان - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الرجل يشك وهو قائم لا يدري ركع أم لم يركع ، قال : يركع ويسجد ( 2 ) .
وحسنة الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة
أم ثنتين ، قال : يسجد أخرى ، وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو ( 3 ) .
ورواية أبي بصير - وفي طريقها محمد بن سنان أيضا - قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل شك فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين ، قال : يسجد حتى
يستيقن أنهما سجدتان ( 4 ) .
ورواية زيد الشحام عنه ( عليه السلام ) في رجل شبه عليه فلم يدر واحدة سجد أو
اثنتين ، قال : فليسجد أخرى ( 5 ) .
وصحيحة حماد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشك وأنا ساجد فلا أدري
ركعت أم لا ، فقال : امض ( 6 ) .
ومثله صحيحته الأخرى ، إلا أنه قال في آخره : قد ركعت امضه ( 7 ) .
وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، وقال المفيد في المقنعة : وكل سهو يلحق
الانسان في الركعتين الأولتين من فرائضه فعليه الإعادة ( 8 ) ، ونقل عن الشيخ قولا
بوجوب الإعادة لكل شك يتعلق بكيفية الأولتين كأعدادهما ( 9 ) قيل : ونقل ذلك
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 937 ب 13 من أبواب الركوع ح 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 935 ب 12 من أبواب الركوع ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 971 ب 15 من أبواب السجود ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 971 ب 15 من أبواب السجود ح 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 971 ب 15 من أبواب السجود ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 936 ب 13 من أبواب الركوع ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 936 ب 13 من أبواب الركوع ح 2 .
( 8 ) المقنعة : ص 145 .
( 9 ) نقله عنه المحقق الحلي في المعتبر : ج 2 ص 388 .