تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأحكام — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
الأولتين فأعد ( 1 ) ، وقال في صلاة المغرب : إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك ( 2 ) . وظاهر هذا الخبر عدم التفرقة في الشك زيادة ونقصانا ، وهو كذلك لظاهر الأخبار ، وفتاوى الأصحاب . وصحيحة فضالة عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لا يدري ركعة صلى أم ثنتين ، قال : يعيد ( 3 ) . ورواية أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا سهوت في الركعتين الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما ( 4 ) . وقال : إذا سهوت في المغرب فأعد صلاتك ( 5 ) . وهذه الأخبار وإن لم تكن صريحا في بعض الصلوات المذكورات إلا أن التعليل الذي ورد في موثقة سماعة ( 6 ) وإطلاق باقي الأخبار وعدم القول بالفصل - على ما يظهر من العلامة في التذكرة ( 7 ) - يكفي في ذلك ، سيما مع ملاحظة استصحاب شغل الذمة . ولعل مستند ابن بابويه فيما ذهب إليه هو ما سنذكر إن شاء الله من ظواهر الأخبار . وأما روايتا عمار ( 8 ) الواردة في هذا الباب المتضمنة لغير ما اتفق عليه الأصحاب فهما مؤولان أو مطروحان . وادعى الشيخ إجماع الطائفة على ترك العمل بمضمونهما ( 9 ) ، ولذا لم نذكرهما .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 302 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 19 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 305 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 301 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 12 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 302 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 15 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 305 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 305 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 8 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 315 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 305 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 11 و 12 . ( 9 ) الاستبصار : كتاب الصلاة ب من شك في اثنتين وأربعة ج 1 ص 372 .