وفي حكم الشك في الصلوات المذكورة مطلقا الشك في الأولتين من
الرباعية ، وهو المشهور بين الأصحاب . وقال في المنتهى أيضا : إنه مذهب
علمائنا أجمع إلا أبا جعفر ابن بابويه ، فإنه قال : لو شك بين الركعة والركعتين فله
البناء على الأقل ( 1 ) وظاهره التخيير .
لنا - مضافا إلى إطلاقات ما ذكرنا سابقا - حسنة الوشاء قال : قال لي أبو
الحسن الرضا ( عليه السلام ) الإعادة في الركعتين الأولتين ، والسهو في الركعتين
الأخيرتين ( 2 ) .
وموثقة سماعة قال : قال : إذا سها الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر
والعصر والعتمة ولم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة ( 3 ) .
وصحيحة الفضل بن عبد الملك قال : قال لي : إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين
فأعد صلاتك ( 4 ) .
وصحيحة ابن مسكان عن عنبسة قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا شككت
في الركعتين الأولتين فأعد ( 5 ) .
ويدل على مذهب الصدوق حسنة الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة ، قال : يتم بركعة ( 6 ) .
ومثلها موثقة ابن أبي يعفور ( 7 ) .
ورواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال في الرجل
لا يدري ركعة صلى أم ثنتين ، قال : يبني على الركعة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 410 س 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 301 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 10 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 302 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 17 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 301 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 13 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 301 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 14 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 303 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 20 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 303 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 22 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 303 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 23 .